responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 496

صلّى ركعة، قال: فليغتسل و ليستقبل الصلاة، قال: إنّه قد صلّى صلاته كلّها، قال: لا يعيد [1]. مع صحيح زرارة و ابن مسلم سألا الباقر (عليه السلام) عن رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فيتيمم و يصلّي ركعتين ثمّ أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثمّ يصلي؟ قال: لا، و لكنه يمضي في صلاته، و لا ينقضهما لمكان أنّه دخلها و هو على طهر بتيمم [2]. و لعلّه قيد لذلك إطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية.

و خبر الصيقل لا ينص على القطع، و استقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك، و قوله: «صلّى ركعة» يحتمل صلى صلاة، و لا يدفعه قوله ثانيا:

«انّه قد صلّى صلاته كلّها» لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأوّل تصريحا بمراده، و أن يكون المراد به أنّه صلى صلاته اليومية كلّها.

و احتمل في الاستبصار [3] الاستحباب، و استشكله المصنف في النهاية [4].

و لفظة «أو» في الخبر الأخير يحتمل الشكّ من الراوي في اللفظ. و يحتمل أن يكونا أرادا بالنقض التسليم على الركعتين، و جعلهما نافلة و بالقطع هدمهما.

و قال سلار: إنّه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكّن من استعماله، إلّا أن يجده و قد دخل في صلاة و قراءة [5]. و قد وجه تارة بأنّه حينئذ أتى بأكثر الأركان و هي النية و القيام و التكبيرة و أكبر الأفعال و هي القراءة، و اخرى باعتبار مسمى الصلاة و يأتي على اعتبار الضيق و الإعادة إن ظهرت السعة، و وجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب [6] و الواسطة [7]، و في الاستبصار في وجه [8]،


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 993 ب 21 من أبواب التيمم ح 6.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 106 ح 215.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 167 ذيل الحديث 578.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 210.

[5] المراسم: ص 54.

[6] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 203 ذيل الحديث 590.

[7] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 111 س 5.

[8] الاستبصار: ج 1 ص 167 ذيل الحديث 578.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست