نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 496
صلّى ركعة، قال: فليغتسل و ليستقبل الصلاة، قال: إنّه قد صلّى صلاته كلّها، قال: لا يعيد [1]. مع صحيح زرارة و ابن مسلم سألا الباقر (عليه السلام) عن رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فيتيمم و يصلّي ركعتين ثمّ أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثمّ يصلي؟ قال: لا، و لكنه يمضي في صلاته، و لا ينقضهما لمكان أنّه دخلها و هو على طهر بتيمم [2]. و لعلّه قيد لذلك إطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية.
و خبر الصيقل لا ينص على القطع، و استقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك، و قوله: «صلّى ركعة» يحتمل صلى صلاة، و لا يدفعه قوله ثانيا:
«انّه قد صلّى صلاته كلّها» لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأوّل تصريحا بمراده، و أن يكون المراد به أنّه صلى صلاته اليومية كلّها.
و احتمل في الاستبصار [3] الاستحباب، و استشكله المصنف في النهاية [4].
و لفظة «أو» في الخبر الأخير يحتمل الشكّ من الراوي في اللفظ. و يحتمل أن يكونا أرادا بالنقض التسليم على الركعتين، و جعلهما نافلة و بالقطع هدمهما.
و قال سلار: إنّه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكّن من استعماله، إلّا أن يجده و قد دخل في صلاة و قراءة [5]. و قد وجه تارة بأنّه حينئذ أتى بأكثر الأركان و هي النية و القيام و التكبيرة و أكبر الأفعال و هي القراءة، و اخرى باعتبار مسمى الصلاة و يأتي على اعتبار الضيق و الإعادة إن ظهرت السعة، و وجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب [6] و الواسطة [7]، و في الاستبصار في وجه [8]،
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 993 ب 21 من أبواب التيمم ح 6.