responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 494

و الاستبصار [1] و ظاهر التهذيب [2] و المحكي عن الحسن [3] و أبي علي [4]، و نسب في المنتهى إلى من اشترط الضيق [5].

و الأولى حمل الخبر على الاستحباب، و يؤيّده أنّ رجلين تيمما فصلّيا ثمّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الآخر فسألا النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال لمن لم يعد: أصبت السنّة و أجزأتك صلاتك، و للآخر: لك الأجر مرتين [6].

و لو وجده في الأثناء و لو بعد التلبس بتكبيرة الإحرام خاصة استمر كما في المقنعة [7] و الخلاف [8] و المبسوط [9] و الغنية [10] و المهذب [11] و السرائر [12] و الجامع [13] و كتب المحقق [14]، و يحكى عن علي بن بابويه [15] و السيد في شرح الرسالة [16] لحرمة قطع الصلاة الواجبة و خصوصا مع الضيق، و لخبر محمد بن حمران سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تيمم ثمّ دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة [17].


[1] الإستبصار: ج 1 ص 160 ذيل الحديث 555.

[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 194 ذيل الحديث 562.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 447.

[4] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 111 س 8.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 151 س 18.

[6] سنن البيهقي: ج 1 ص 231.

[7] المقنعة: ص 61.

[8] الخلاف: ج 1 ص 141 المسألة 89.

[9] المبسوط: ج 1 ص 33.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 14.

[11] المهذب: ج 1 ص 48.

[12] السرائر: ج 1 ص 140.

[13] الجامع للشرائع: ص 48.

[14] المعتبر: ج 1 ص 400، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 50، المختصر النافع: ص 17.

[15] لم نعثر على قوله، و لكن حكاه العلامة عن أبي جعفر بن بابويه كما نقله في مختلف الشيعة:

ج 1 ص 435، و مدارك الاحكام: ج 2 ص 245.

[16] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 400.

[17] وسائل الشيعة: ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست