نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 494
و الاستبصار [1] و ظاهر التهذيب [2] و المحكي عن الحسن [3] و أبي علي [4]، و نسب في المنتهى إلى من اشترط الضيق [5].
و الأولى حمل الخبر على الاستحباب، و يؤيّده أنّ رجلين تيمما فصلّيا ثمّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الآخر فسألا النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال لمن لم يعد: أصبت السنّة و أجزأتك صلاتك، و للآخر: لك الأجر مرتين [6].
و لو وجده في الأثناء و لو بعد التلبس بتكبيرة الإحرام خاصة استمر كما في المقنعة [7] و الخلاف [8] و المبسوط [9] و الغنية [10] و المهذب [11] و السرائر [12] و الجامع [13] و كتب المحقق [14]، و يحكى عن علي بن بابويه [15] و السيد في شرح الرسالة [16] لحرمة قطع الصلاة الواجبة و خصوصا مع الضيق، و لخبر محمد بن حمران سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تيمم ثمّ دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة [17].