نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 493
تيممه إجماعا، كما في التحرير [1] و الخلاف [2] و المعتبر [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5]، و فيما عدا الأوّل إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة [6].
لكن على القول بوجوب التيمم للضيق و إن وجد الماء و اشتراط التمكّن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق، و خصوصا إذا لم يبق إلّا مقدار ركعة أو من وقت الظهرين إلّا مقدار خمس ثمّ فقده و هو في الصلاة أو بعدها بلا فصل.
فإن لم يتطهّر بما وجده من الماء مع التمكّن و عدم استأنف التيمم بالإجماع و النصوص.
و لو وجده بعد الفراغ من الصلاة و خروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا و صحّت، و بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع. لكنه قبل وقتها غير متمكّن من استعماله شرعا، فيجري فيه ما يتأتى فيمن وجده في الصلاة ثمّ فقد.
و لو وجده بعد الفراغ و الوقت باق فأكثر الأخبار أنّه لا إعادة، و هو فتوى المقنع [7] و التحرير [8] و التذكرة [9] و المنتهى [10] و كذا المعتبر [11] بناء على الجواز في السعة، و فيه [12] و في التذكرة [13] اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا، لأنّ المعتبر ظنه، فلا يقدح ظهور الخلاف.
و بالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين [14]، و هي خيرة الخلاف [15]