responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 493

تيممه إجماعا، كما في التحرير [1] و الخلاف [2] و المعتبر [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5]، و فيما عدا الأوّل إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة [6].

لكن على القول بوجوب التيمم للضيق و إن وجد الماء و اشتراط التمكّن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق، و خصوصا إذا لم يبق إلّا مقدار ركعة أو من وقت الظهرين إلّا مقدار خمس ثمّ فقده و هو في الصلاة أو بعدها بلا فصل.

فإن لم يتطهّر بما وجده من الماء مع التمكّن و عدم استأنف التيمم بالإجماع و النصوص.

و لو وجده بعد الفراغ من الصلاة و خروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا و صحّت، و بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع. لكنه قبل وقتها غير متمكّن من استعماله شرعا، فيجري فيه ما يتأتى فيمن وجده في الصلاة ثمّ فقد.

و لو وجده بعد الفراغ و الوقت باق فأكثر الأخبار أنّه لا إعادة، و هو فتوى المقنع [7] و التحرير [8] و التذكرة [9] و المنتهى [10] و كذا المعتبر [11] بناء على الجواز في السعة، و فيه [12] و في التذكرة [13] اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا، لأنّ المعتبر ظنه، فلا يقدح ظهور الخلاف.

و بالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين [14]، و هي خيرة الخلاف [15]


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 24.

[2] الخلاف: ج 1 ص 140 المسألة 88.

[3] المعتبر: ج 1 ص 401.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 65 س 13.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 154 س 29.

[6] نيل الأوطار: ج 1 ص 336.

[7] المقنع: ص 8.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 24.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 66 س 2.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 151 س 19.

[11] المعتبر: ج 1 ص 396.

[12] المعتبر: ج 1 ص 396.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 65 س 40.

[14] وسائل الشيعة: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 8.

[15] الخلاف: ج 1 ص 150 المسألة 197.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست