نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 492
بمعنى مسافرين، فيفيد أن لا يجوز التيمم في الحضر، و ليس مذهبنا، و ليس ما بعده من الأمر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد، خصوصا و قد تضمّن التيمم للحدث الأصغر، و بأنّ الأمة لم تفرق بين مس المصحف و اللبث في المساجد.
و يؤيّد قوله الاتفاق على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث، و إنّما أمره رفع منعه، و ليس لنا قاطع برفعه منعه من كلّ ما يمنعه، و لا يفيده العمومات المتقدّمة. فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة و الخروج من المسجدين.
و في التذكرة: لو تيمم- يعني الجنب- لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال. [1].
و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
لما هو بدل منه عقلا و شرعا بالإجماع و النصوص، خلافا لبعض العامّة [2].
و التمكن- و هو عبارة الأكثر- يتضمّن بقاء الماء و القدرة على استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل، و عدم ضيق وقت الفريضة عن فعله و فعلها إن سوغنا به التيمم.
و يؤيّد ذلك الأصل، و لا يعارضه إطلاق عدة من الأخبار وجدان الماء، كما أنّ في آيتي [3] التيمم عدم وجدانه، و قد يقال: إنّه بمعنى عدم التمكّن من استعماله.
و لا خبر العياشي في تفسيره عن أبي أيوب أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن متيمّم أصاب الماء و هو في آخر الوقت، فقال: قد مضت صلاته، فقال: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ فقال: إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم [4]. لجواز أن يكون المعنى جواز صلاة أخرى به، لأنّه لم يقدر على الماء و أن يكون المعنى أنّه إن بقي بحيث قدر على استعماله لم يصلّ اخرى، و إلّا صلّى.
فلو وجده أي الماء أو التمكّن منه قبل الشروع في الصلاة بطل