responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 466

الفصل الثالث في كيفيته

[واجبات التيمم]

و يجب فيه النية كسائر العبادات اتفاقا، و لا بد عند من اشترط في الطهارة المائية نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية المشتملة على الاستباحة لما يتوقّف فعله أو كماله على التيمم دون رفع الحدث فإنّه لا يرفعه، إذ معنى رفعه ازالته و إبطاله رأسا حتى لا تجب بعد ذلك الطهارة المزيلة [لنحوه إلّا بعد تجدد نحوه] [1].

و المتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه و وجبت عليه الطهارة المائية لعين ذلك الحدث.

و في الخلاف: قال كافة الفقهاء إلّا داود و بعض أصحاب مالك [2]. و في المنتهى: إنّه مذهب علمائنا أجمع و مالك و الشافعي و أكثر أهل العلم، و نقل عن أبي حنيفة أنّه يرفع الحدث [3]. و في المعتبر [4] و التذكرة [5]: إنّه مذهب العلماء كافة، و نسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة و آخرون إلى مالك.


[1] ما بين المعقوفين ليس في س و ص و ك.

[2] الخلاف: ج 1 ص 144 المسألة 92.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 145 س 1.

[4] المعتبر: ج 1 ص 394.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 66 س 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست