responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 467

قلت: و حكي الرفع عن السيّد [1] أيضا، و كأنّه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر استعمال الماء و لم يتجدد الحدث.

فيبطل معه أي مع نية الرفع كما في المبسوط [2] و الجواهر [3] و المعتبر [4]، و إن لم يشترط في نية الطهارة نيّة الاستباحة أو الرفع نواه وحده أو مع الاستباحة كما يعطيه إطلاق ما عدا الجواهر فعل ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا، لأنّه نوى ما لم يقصده الشارع، و فيه أن المنوي مقصود للشارع، و إنّما غياه بغاية غير مقصودة له، فإن لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض لذلك إلّا لغوا.

نعم إن أدى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به- كأن يكون نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث- توجه البطلان مطلقا.

و احتمل في التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6] الصحة مع الاقتصار على نيّة الرفع، لاستلزامه الاستباحة، فيقع الزائد عليها لغوا. و حكم الشهيد بأنّه إن ضمه إلى الاستباحة لغى [7]. و هما قويّان إلّا أن يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون بهذه الصفة.

و لا إشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا.

و لا بد من نية التقرب به و لا شبهة فيه، و من إيقاعه لوجوبه أو ندبه و الكلام فيه كما في الوضوء.

و في الوسيلة [8] و الجامع [9] و المنتهى [10] و كتب الشهيد [11] و الفخرية [12] اعتبار


[1] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 395.

[2] المبسوط: ج 1 ص 24.

[3] جواهر الفقه: ص 13 مسألة 26.

[4] المعتبر: ج 1 ص 395.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 63 س 12.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 204.

[7] ذكري الشيعة: ص 107 س 22.

[8] الوسيلة: ص 71.

[9] الجامع للشرائع: ص 46.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 145 س 20.

[11] ذكري الشيعة: ص 107 س 26، الدروس الشرعية: ج 1 ص 132 درس 24، البيان: ص 35.

[12] الفخرية (كلمات المحققين): ص 427.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست