responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 453

و هل يجوز بالجص؟ يحتمله العبارة هنا و في التحرير [1] و نهاية الإحكام [2] و التلخيص [3] و التبصرة [4] و الإرشاد [5] و الشرائع [6] و النافع [7]، و ينصّ عليه عبارات الوسيلة [8] و التذكرة [9] و المعتبر [10] و الجامع [11]، بناء على دخوله في الصعيد. و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التيمّم به، فقال: نعم. و قد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام.

و يجوز تيمم تراب القبر

كما في الشرائع [12]، و إن نبش كما في المبسوط [13]، و ان تكرر نبشه كما في المعتبر [14]، ما لم يعلم بنجاسته، لأنّ غايته اختلاطه بأجزاء الميّت التي استحالت ترابا، و كانت طهرت بالغسل. و أمّا اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم.

نعم قد يقال: لو كان الميّت نجسا توجّه المنع لتنجس التراب أوّلا بصديده، و هو ممنوع.

و قال الشافعي: لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى و لحومهم، و إن لم يتكرّر جاز، لعدم الاختلاط. و إن جهل فوجهان، لأصل الطهارة، و ظهور النبش [15].

و يجوز التيمم بالتراب المستعمل

عندنا، للعمومات، و لبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى. و من العامة من منع منه [16].


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 21 س 34.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 199.

[3] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 272.

[4] تبصرة المتعلمين: ص 16.

[5] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 233.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

[7] المختصر النافع: ص 16.

[8] الوسيلة: ص 71.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 15.

[10] المعتبر: ج 1 ص 375.

[11] الجامع للشرائع: ص 47.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.

[13] المبسوط: ج 1 ص 32.

[14] المعتبر: ج 1 ص 379.

[15] المجموع: ج 2 ص 216.

[16] المجموع: ج 2 ص 218، كفاية الأخيار: ج 1 ص 35.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست