نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 453
و هل يجوز بالجص؟ يحتمله العبارة هنا و في التحرير [1] و نهاية الإحكام [2] و التلخيص [3] و التبصرة [4] و الإرشاد [5] و الشرائع [6] و النافع [7]، و ينصّ عليه عبارات الوسيلة [8] و التذكرة [9] و المعتبر [10] و الجامع [11]، بناء على دخوله في الصعيد. و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التيمّم به، فقال: نعم. و قد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام.
و يجوز تيمم تراب القبر
كما في الشرائع [12]، و إن نبش كما في المبسوط [13]، و ان تكرر نبشه كما في المعتبر [14]، ما لم يعلم بنجاسته، لأنّ غايته اختلاطه بأجزاء الميّت التي استحالت ترابا، و كانت طهرت بالغسل. و أمّا اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم.
نعم قد يقال: لو كان الميّت نجسا توجّه المنع لتنجس التراب أوّلا بصديده، و هو ممنوع.
و قال الشافعي: لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى و لحومهم، و إن لم يتكرّر جاز، لعدم الاختلاط. و إن جهل فوجهان، لأصل الطهارة، و ظهور النبش [15].
و يجوز التيمم بالتراب المستعمل
عندنا، للعمومات، و لبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى. و من العامة من منع منه [16].