responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 452

و هو ضعيف، لأنّها إن دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا، و إلّا لم يجز مطلقا، إلّا أن يكون احتاط بذلك، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب، فإنّ أرض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به.

و هل يجوز بالنورة؟ في مصباح السيد [1] و المراسم [2] و التذكرة [3] و المعتبر [4]: نعم، و يحتمله كلام المبسوط [5]، لدخولها في الصعيد، و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن التيمم به، فقال:

نعم [6].

و في الخلاف [7] و المبسوط [8] و الوسيلة [9] و السرائر [10] و الإصباح [11] و نهاية الإحكام [12] و التلخيص [13]: المنع، لضعف الخبر، و خروجها بالاستحالة.

قال الشهيد: و هو ممنوع [14]، و في المنتهى [15] و المختلف [16] الإحالة على الاسم، و هو الوجه، إلّا على القول باعتبار التراب، فإنّ خروجها عنه معلوم.

و يجوز بأرض الجص

كما في المقنعة [17] و المبسوط [18] و المهذب [19] و الوسيلة [20] و في النهاية [21] مع فقد التراب.


[1] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 375.

[2] المراسم: ص 54.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 15.

[4] المعتبر: ج 1 ص 375.

[5] المبسوط: ج 1 ص 31 و 32.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 971 باب 8 من أبواب التيمم ح 1.

[7] الخلاف: ج 1 ص 136 المسألة 78.

[8] المبسوط: ج 1 ص 32.

[9] الوسيلة: ص 71.

[10] السرائر: ج 1 ص 137.

[11] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 21.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 199.

[13] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 272.

[14] ذكري الشيعة: ص 21 السطر الأخير.

[15] منتهى المطلب: ج 1 ص 142 س 9.

[16] مختلف الشيعة: ج 1 ص 419.

[17] المقنعة: ص 59.

[18] المبسوط: ج 1 ص 32.

[19] المهذب: ج 1 ص 31.

[20] الوسيلة: ص 71.

[21] النهاية و نكتها: ج 1 ص 262.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست