نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 452
و هو ضعيف، لأنّها إن دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا، و إلّا لم يجز مطلقا، إلّا أن يكون احتاط بذلك، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب، فإنّ أرض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به.
و هل يجوز بالنورة؟ في مصباح السيد [1] و المراسم [2] و التذكرة [3] و المعتبر [4]: نعم، و يحتمله كلام المبسوط [5]، لدخولها في الصعيد، و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن التيمم به، فقال: