نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 454
و المستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمّم، قيل: و المتناثر منها دون الموضع المضروب عليه، إجماعا على ما في التذكرة [1]، و في المبسوط بلا خلاف [2].
و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر
الذي يشوب بياضه حمرة، و الأسود و الأصفر و الأحمر كالأرمني و الأبيض الذي يؤكل سفها بإجماع العلماء كما في التذكرة [3]و يجوز تيمم البطحاء و هو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين [4] و المحيط و الصحاح [5] و الديوان [6] و الفائق [7] و شمس العلوم، و في المغرب المعجم: مسيل ماء فيه رمل و حصى، و في المغرب المهمل: مسيل واسع فيه رمل و حصى، و في الغريبين و تهذيب اللّغة عن النضر: إنّ البطحاء الوادي، و أبطحه حصاه اللين في بطن المسيل [8]، و به فسّرهما ابن الأثير [9]، و فسرهما ابن فارس بكل مكان متّسع [10].
و في التذكرة: و هو- يعني البطحاء- التراب اللين في مسيل الماء [11]، و هو موافق لوسيط الغزالي.
و في المنتهى: هو من مسيل السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه و لا حجر، و كذا الأبطح، قال: و يجوز التيمم به، و قال الشافعي في الأم: لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة و الرقيقة [12]، انتهى.
و في التذكرة: إجماع العلماء على جواز التيمم بها [13].
و حكى النووي في التهذيب عن أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين: