responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 454

و المستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمّم، قيل: و المتناثر منها دون الموضع المضروب عليه، إجماعا على ما في التذكرة [1]، و في المبسوط بلا خلاف [2].

و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر

الذي يشوب بياضه حمرة، و الأسود و الأصفر و الأحمر كالأرمني و الأبيض الذي يؤكل سفها بإجماع العلماء كما في التذكرة [3] و يجوز تيمم البطحاء و هو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين [4] و المحيط و الصحاح [5] و الديوان [6] و الفائق [7] و شمس العلوم، و في المغرب المعجم: مسيل ماء فيه رمل و حصى، و في المغرب المهمل: مسيل واسع فيه رمل و حصى، و في الغريبين و تهذيب اللّغة عن النضر: إنّ البطحاء الوادي، و أبطحه حصاه اللين في بطن المسيل [8]، و به فسّرهما ابن الأثير [9]، و فسرهما ابن فارس بكل مكان متّسع [10].

و في التذكرة: و هو- يعني البطحاء- التراب اللين في مسيل الماء [11]، و هو موافق لوسيط الغزالي.

و في المنتهى: هو من مسيل السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه و لا حجر، و كذا الأبطح، قال: و يجوز التيمم به، و قال الشافعي في الأم: لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة و الرقيقة [12]، انتهى.

و في التذكرة: إجماع العلماء على جواز التيمم بها [13].

و حكى النووي في التهذيب عن أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين:


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 26.

[2] المبسوط: ج 1 ص 32.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 10.

[4] العين: ج 3 ص 174 (مادة بطح).

[5] الصحاح: ج 1 ص 356 (مادة بطح).

[6] ديوان الأدب: ج 2 ص 8.

[7] الفائق: ج 1 ص 197.

[8] تهذيب اللغة: ج 4 ص 398- 399.

[9] النهاية لابن الأثير: ج 1 ص 134 (مادة بطح).

[10] معجم مقاييس اللغة: ج 1 ص 360 (مادة بطح).

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 11.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 141 س 26.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 11.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست