نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 437
و الجامع [1] و المنتهى [2]، و ظاهر النهاية [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و النافع [6] وجوب الإعادة، بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب، و هو ممنوع، بل شرطه الفقدان.
و الطلب واجب آخر إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد كما في الشرائع [7]، و في المبسوط [8] و الخلاف [9] و الإصباح [10] و لكن اقتصر فيها على الوجود في رحله، لأنّه تيمم مع وجدانه الماء، فهو كمن نسي الطهارة فصلّى و أولى لتفريطه. و ظاهر المنتهى الإجماع [11]، و المراد أصحابه الباذلون.
و في المنتهى [12]: مكان «الأصحاب» موضع يمكنه استعماله، فيعم نحو بئر و مصنع بقربه، و نحوه التذكرة [13].
و في السرائر [14] و المهذب [15] و ظاهر المقنع [16] و الفقيه [17] و النهاية [18]: أن لا إعادة، و حكي عن السيد: لرفع النسيان، و فعله أحد الطهورين، و عدم وجدانه الماء، لأنّه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع، و لذا لا يعيد إن اجتهد فلم يجده [19].
و قد يقال: إنّه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب، و لإطلاق.