responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 437

و الجامع [1] و المنتهى [2]، و ظاهر النهاية [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و النافع [6] وجوب الإعادة، بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب، و هو ممنوع، بل شرطه الفقدان.

و الطلب واجب آخر إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد كما في الشرائع [7]، و في المبسوط [8] و الخلاف [9] و الإصباح [10] و لكن اقتصر فيها على الوجود في رحله، لأنّه تيمم مع وجدانه الماء، فهو كمن نسي الطهارة فصلّى و أولى لتفريطه. و ظاهر المنتهى الإجماع [11]، و المراد أصحابه الباذلون.

و في المنتهى [12]: مكان «الأصحاب» موضع يمكنه استعماله، فيعم نحو بئر و مصنع بقربه، و نحوه التذكرة [13].

و في السرائر [14] و المهذب [15] و ظاهر المقنع [16] و الفقيه [17] و النهاية [18]: أن لا إعادة، و حكي عن السيد: لرفع النسيان، و فعله أحد الطهورين، و عدم وجدانه الماء، لأنّه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع، و لذا لا يعيد إن اجتهد فلم يجده [19].

و قد يقال: إنّه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب، و لإطلاق.


[1] الجامع للشرائع: ص 46.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 138 س 24.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 261.

[4] المبسوط: ج 1 ص 31.

[5] الخلاف: ج 1 ص 147.

[6] المختصر النافع: ص 17.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 49.

[8] المبسوط: ج 1 ص 31.

[9] الخلاف: ج 1 ص 164 المسألة 116.

[10] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 20.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 152 س 26.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 152 س 34.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 61 س 22.

[14] السرائر: ج 1 ص 140.

[15] المهذب: ج 1 ص 48.

[16] المقنع: ص 9.

[17] الفقيه: ج 1 ص 110 ذيل الحديث 225.

[18] النهاية و نكتها: ج 1 ص 261.

[19] الحاكي المحقق في المعتبر: ج 1 ص 367.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست