responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 438

نحو قول أبي الحسن (عليه السلام) ليعقوب بن يقطين: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد الصلاة، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه [1].

و أمّا مع اجتهاده في الطلب فلا اعادة و إن كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط و فعله احد الطهورين و ما كلف به.

و لو فعل ما عليه من الاجتهاد لصلاة ثمّ حضرت اخرى و هو في مكانه جدد لها الطلب، ما لم يحصل علم استمرار العدم عادة بالطلب السابق لعموم أدلّته، فإن حصل لم يجب، للأصل، و انتفاء الثمرة.

و اكتفى الشهيد بالظن [2]، و يجوز اتحاد المعنى. و استشكل في التحرير تجديد الطلب مطلقا ثمّ قرب العدم [3]، و عكس في المنتهى [4]. و إن انتقل إلى مكان آخر جدد الطلب قطعا.

و لو علم أو ظن- كما في نهاية الإحكام [5]- أو توهّم- كما في المنتهى [6] أي ظن ضعيفا قرب الماء منه بحيث يصل إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا، و لو في أزيد من غلوة أو غلوتين، وحده الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي و الاحتطاب [7] وجب السعي إليه لوجوب تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق و النصوص. ما لم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو مالا. أو عرضا أو يخف أي يعلم عادة فوت الوقت بالسعي إليه، فإن جوز الإدراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق، و يمكن ارادته بخوف الفوت.

و كذا يتيمم لو تنازع الواردون ما لا يمكنه غيره علم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات الوقت بناء على جوازه في السعة مع اليأس، و إلّا


[1] الإستبصار: ج 1 ص 159 ح 551.

[2] ذكري الشيعة: ص 22 س 21.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 21 س 14.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 139 س 22.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 184.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 139 س 25.

[7] كفاية الأخيار: ج 1 ص 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست