responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 436

الجهات، فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته، ثمّ يرسم دائرة صغرى، و هكذا إلى أن ينتهي إلى المركز.

و اقتصر في النهاية [1] و الاقتصاد [2] و الوسيلة [3] على اليمين و اليسار، و يمكن تعميمهما للأربع، و زاد المفيد [4] و الحلبي [5] الإمام فقط، لكون الخلف مفروغا عنه بالمصير، فلا خلاف.

و في المنتهى: احتمال التحري، فما غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة، قال: و لو قيل: التحري باطل و التخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح فلا بد من الطلب في الجميع و لأنّ كلّ جهة يجوز أن يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذ الموجب للتجويز، كان قويا، و الطلب واجب [6].

إلّا أن يمنع منه مانع أو يعلم عدمه في الجهات كلّها فيسقط أو في بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقدان و انتفاء الفائدة، إلّا أن يعلم أو يظن وجوده فيما زاد على النصاب حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب، و لا يجب بالاحتمال، و إلّا لم يكن للتقدير بالغلوة و الغلوتين معنى.

و لو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وجوبا و صلّى و لا اعادة عليه و إن كان مخطئا في إخلاله بالطلب و إن ظهر وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرائع [7] و المعتبر [8]، لسقوط الطلب عنه بالضيق، و إن أثم بتركه في السعة و صدق أنّه غير واجد للماء فيجب عليه التيمم و الصلاة فيجزئان، بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاة إلّا بطهور، و يجب الماء [9] مع التمكّن و الضيق لا يرفعه مع احتمال المساواة، كما في المختلف [10]


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 261.

[2] الاقتصاد: ص 251.

[3] الوسيلة: ص 69.

[4] المقنعة: ص 61.

[5] الكافي في الفقه: ص 136.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 139 س 14.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 46.

[8] المعتبر: ج 1 ص 393.

[9] في ص و ك و م: «المائي».

[10] مختلف الشيعة: ج 1 ص 445- 446.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست