responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 435

فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل [1]. فإنّه أنّما يدلّ على أن الطلب في سعة الوقت، و أنّ التيمم عند ضيقه.

و أمّا استيعاب الوقت بالطلب- كما فهمه المحقق [2] و مال إلى العمل به لوضوح سنده و ضعف الأوّل- فليس بنص فيه.

ثمّ ما ذكرناه من معنى الغلوة هو المعروف، و في العين [3] و الأساس [4]: أنّ الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة. و في المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع: أنّ الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. و في الارتشاف أنّها مائة باع، و الميل عشرة غلاء.

و أطلق الطلب في الاقتصاد [5]، و جمل العلم و العمل [6]، و الجمل و العقود [7] و الجامع [8]، و رمية أو رميتين في النهاية [9] و المبسوط [10].

و لا بد من الطلب من الجهات الأربع كما في المبسوط [11] و المهذب [12] و شرح الجمل للقاضي [13]، و الغنية [14] و الإصباح [15] و الإشارة [16] و الشرائع [17] إذ لا مرجح لبعضها، و لا يعلم تحقق الشرط و براءة الذمة بدون الطلب فيها، و في الغنية الإجماع عليه [18].

و الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التيمم ح 1.

[2] المعتبر: ج 1 ص 363.

[3] العين: ص 610 (مادة غلوة).

[4] أساس البلاغة: ص 454.

[5] الاقتصاد: ص 251.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 25.

[7] الجمل و العقود: ص 53.

[8] الجامع للشرائع: ص 46.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 261.

[10] المبسوط: ج 1 ص 31.

[11] المبسوط: ج 1 ص 31.

[12] المهذب: ج 1 ص 47.

[13] شرح جمل العلم و العمل: ص 61.

[14] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 13.

[15] الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 20.

[16] اشارة السبق: ص 74.

[17] شرائع الإسلام: ج 1 ص 46.

[18] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 13.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست