نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 435
فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل [1]. فإنّه أنّما يدلّ على أن الطلب في سعة الوقت، و أنّ التيمم عند ضيقه.
و أمّا استيعاب الوقت بالطلب- كما فهمه المحقق [2] و مال إلى العمل به لوضوح سنده و ضعف الأوّل- فليس بنص فيه.
ثمّ ما ذكرناه من معنى الغلوة هو المعروف، و في العين [3] و الأساس [4]: أنّ الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة. و في المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع: أنّ الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. و في الارتشاف أنّها مائة باع، و الميل عشرة غلاء.
و أطلق الطلب في الاقتصاد [5]، و جمل العلم و العمل [6]، و الجمل و العقود [7] و الجامع [8]، و رمية أو رميتين في النهاية [9] و المبسوط [10].
و لا بد من الطلب من الجهات الأربع كما في المبسوط [11] و المهذب [12] و شرح الجمل للقاضي [13]، و الغنية [14] و الإصباح [15] و الإشارة [16] و الشرائع [17] إذ لا مرجح لبعضها، و لا يعلم تحقق الشرط و براءة الذمة بدون الطلب فيها، و في الغنية الإجماع عليه [18].
و الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التيمم ح 1.