responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 366

و ظاهر المبسوط [1] العكس، فأمّا أن يريد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق و نحوه.

و ليست الجماعة شرطا

في هذه الصلاة اتفاقا و لا العدد عندنا بل لو صلّى الواحد أجزأ و إن كان امرأة و من العامة [2] من شرط ثلاثة، و لهم وجه باشتراط أربعة و اثنين.

و يشترط حضور الميّت

عندنا كما مرّ لا ظهوره للإجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه و في التابوت.

و لذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه وجوبا كما في المختلف [3] و الذكرى [4]. أمّا الجواز فهو المشهور، للأخبار، و في التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6] الإجماع عليه.

و في كتابي الأخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء [7]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: و لا يصلّى عليه و هو مدفون [8]، و قول الرضا (عليه السلام) في مرسل محمد بن أسلم: لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن [9]، و مضمر محمد بن مسلم أو زرارة: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء [10].

و في الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب [11]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلّي عليه [12].


[1] المبسوط: ج 1 ص 185.

[2] المجموع: ج 5 ص 213.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 305 و 306.

[4] ذكري الشيعة: ص 55 س 25.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 45 س 39.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 253.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 202 ذيل الحديث 417، الاستبصار: ج 1 ص 483 ذيل الحديث 1871.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 7.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.

[11] الاستبصار: ج 1 ص 483 ذيل الحديث 1873.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 781 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست