نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 366
و ظاهر المبسوط [1] العكس، فأمّا أن يريد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق و نحوه.
و ليست الجماعة شرطا
في هذه الصلاة اتفاقا و لا العدد عندنا بل لو صلّى الواحد أجزأ و إن كان امرأة و من العامة [2] من شرط ثلاثة، و لهم وجه باشتراط أربعة و اثنين.
و يشترط حضور الميّت
عندنا كما مرّ لا ظهوره للإجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه و في التابوت.
و لذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه وجوبا كما في المختلف [3] و الذكرى [4]. أمّا الجواز فهو المشهور، للأخبار، و في التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6] الإجماع عليه.
و في كتابي الأخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء [7]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: و لا يصلّى عليه و هو مدفون [8]، و قول الرضا (عليه السلام) في مرسل محمد بن أسلم: لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن [9]، و مضمر محمد بن مسلم أو زرارة: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء [10].
و في الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب [11]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلّي عليه [12].