responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 365

أوّلا وجوبا كما هو نص التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3]، و ظاهر غيرها، لتوقف الإتيان بالواجبين عليه. و نصّ السرائر: أنّ تقديمها أولى و أفضل [4].

و لو اتسع الوقتان تخيّر كما في المعتبر [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7]، لأنّه قضية السعة، و الأولى تقديم المكتوبة كما في النهاية [8] و المهذب [9] و التحرير [10] و نهاية الإحكام [11] و الذكرى [12]، لأنّها أفضل، و لعموم أخبار فضل أوّل الوقت، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلّا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك [13]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثمّ صلّ على الجنائز [14].

و لا يعارضها خبر جابر سأل الباقر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجّل الميت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة [15]، لضعفه.

و لو تضيّقا ففي المختلف [16] و المنتهى [17] و ظاهر السرائر [18] وجوب تقديم المكتوبة، و هو قضية إطلاق الكتاب و التحرير [19]، و هو الأقوى، لإطلاق الخبرين، و لأنّها أعظم، و كما يقضي فكذا يصلّي على القبر مع الفوات.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 51 س 21.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 258 س 27.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 269.

[4] السرائر: ج 1 ص 360.

[5] المعتبر: ج 2 ص 360.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 51 س 21.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 458 س 20.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 385.

[9] المهذب: ج 1 ص 132.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 19 س 32.

[11] نهاية الإحكام: ج 2 ص 269.

[12] ذكري الشيعة: ص 62 س 17.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[14] وسائل الشيعة: ج 2 ص 808 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

[15] وسائل الشيعة: ج 2 ص 807 ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.

[16] مختلف الشيعة: ج 2 ص 310.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 458 س 27.

[18] السرائر: ج 1 ص 360.

[19] تحرير الأحكام: ج 1 ص 19 س 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست