نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 365
أوّلا وجوبا كما هو نص التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3]، و ظاهر غيرها، لتوقف الإتيان بالواجبين عليه. و نصّ السرائر: أنّ تقديمها أولى و أفضل [4].
و لو اتسع الوقتان تخيّر كما في المعتبر [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7]، لأنّه قضية السعة، و الأولى تقديم المكتوبة كما في النهاية [8] و المهذب [9] و التحرير [10] و نهاية الإحكام [11] و الذكرى [12]، لأنّها أفضل، و لعموم أخبار فضل أوّل الوقت، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلّا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك [13]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثمّ صلّ على الجنائز [14].
و لا يعارضها خبر جابر سأل الباقر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجّل الميت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة [15]، لضعفه.
و لو تضيّقا ففي المختلف [16] و المنتهى [17] و ظاهر السرائر [18] وجوب تقديم المكتوبة، و هو قضية إطلاق الكتاب و التحرير [19]، و هو الأقوى، لإطلاق الخبرين، و لأنّها أعظم، و كما يقضي فكذا يصلّي على القبر مع الفوات.