نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 367
و يحتمل هذه الأخبار ما في المختلف [1] من النهي عن الصلاة على من دفن بعد الصلاة عليه لكونه المعروف، و يحتمل مع ذلك نفي وجوبها أو فضلها.
و دليل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤيّد بالأخبار المجوّزة، فإنّها صريحة في أن الدفن ليس بمانع.
و أمّا خبر عمّار: أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عمن صلّي عليه فلمّا سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّى عليه و هو مدفون [2].
فمع التسليم غايته إجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ، و هو لا ينفي الوجوب إذا لم يصل عليه.
و نص المنتهى الاستحباب [3]، و المعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنيا و مساواته البالي في قبره [4]. و ضعفه ظاهر.
ثمّ إنّما يصلّى على القبر يوما و ليلة على رأي وفاقا للمشهور، و في الغنية الإجماع عليه [5]، و قال سلّار: إلى ثلاثة أيام [6]، و رواه الشيخ في الخلاف [7]، و قال أبو علي: يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته [8].
و لم يعرف الفاضلان [9] و من بعدهما لشيء من ذلك مستندا. و أطلق الحسن [10] و الصدوق فظاهر هما الدوام، كما هو ظاهر المعتبر [11] و المنتهى [12] و المختلف [13]