responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 367

و يحتمل هذه الأخبار ما في المختلف [1] من النهي عن الصلاة على من دفن بعد الصلاة عليه لكونه المعروف، و يحتمل مع ذلك نفي وجوبها أو فضلها.

و دليل الوجوب الأصل السالم عن المعارض المؤيّد بالأخبار المجوّزة، فإنّها صريحة في أن الدفن ليس بمانع.

و أمّا خبر عمّار: أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عمن صلّي عليه فلمّا سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّى عليه و هو مدفون [2].

فمع التسليم غايته إجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ، و هو لا ينفي الوجوب إذا لم يصل عليه.

و نص المنتهى الاستحباب [3]، و المعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن عن أهل الدنيا و مساواته البالي في قبره [4]. و ضعفه ظاهر.

ثمّ إنّما يصلّى على القبر يوما و ليلة على رأي وفاقا للمشهور، و في الغنية الإجماع عليه [5]، و قال سلّار: إلى ثلاثة أيام [6]، و رواه الشيخ في الخلاف [7]، و قال أبو علي: يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته [8].

و لم يعرف الفاضلان [9] و من بعدهما لشيء من ذلك مستندا. و أطلق الحسن [10] و الصدوق فظاهر هما الدوام، كما هو ظاهر المعتبر [11] و المنتهى [12] و المختلف [13]


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 306.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 796 ب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 450 س 11.

[4] المعتبر: ج 2 ص 358.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 11.

[6] المراسم: ص 80.

[7] الخلاف: ج 1 ص 726 المسألة 548.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 305.

[9] المعتبر: ج 2 ص 359، مختلف الشيعة: ج 2 ص 307.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 305.

[11] المعتبر: ج 2 ص 359.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 450 س 11.

[13] مختلف الشيعة: ج 2 ص 307.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست