نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 29
قال الشهيد: و لعلّ المخرجين و إن تغايرا يؤثّر خروج البول في خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان، و خصوصا مع الاجتهاد [1].
و في النهاية- بعد ما سمعت-: و كذلك تفعل المرأة [2]. و في المقنعة: أنّها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسّر لها لم يكن عليها شيء [3].
و في الغنية: غسل المرأة كغسل الرجل سواء، و لا يسقط عنها إلّا وجوب الاستبراء بالبول [4]. فكأنّه يراه بالاجتهاد، و ليكن عرضا. و قال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها [5]. و نسخ المراسم مختلفة، ففي بعضها: غسل النساء كغسل الرجال في كلّ شيء إلّا في الاستبراء [6]، و في بعضها: و في الاستبراء، و هو أكثر، و توقّف في المنتهى [7]. و قطع الشهيد في النفلية بعموم البول، و اختصاص الاجتهاد به [8].
قلت: و استبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت، لما مرّ من خبري منصور و سليمان بن خالد: إنّ ما يخرج منها ماء الرجل [9].