responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 29

قال الشهيد: و لعلّ المخرجين و إن تغايرا يؤثّر خروج البول في خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان، و خصوصا مع الاجتهاد [1].

و في النهاية- بعد ما سمعت-: و كذلك تفعل المرأة [2]. و في المقنعة: أنّها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسّر لها لم يكن عليها شيء [3].

و في الغنية: غسل المرأة كغسل الرجل سواء، و لا يسقط عنها إلّا وجوب الاستبراء بالبول [4]. فكأنّه يراه بالاجتهاد، و ليكن عرضا. و قال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها [5]. و نسخ المراسم مختلفة، ففي بعضها: غسل النساء كغسل الرجال في كلّ شيء إلّا في الاستبراء [6]، و في بعضها: و في الاستبراء، و هو أكثر، و توقّف في المنتهى [7]. و قطع الشهيد في النفلية بعموم البول، و اختصاص الاجتهاد به [8].

قلت: و استبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت، لما مرّ من خبري منصور و سليمان بن خالد: إنّ ما يخرج منها ماء الرجل [9].


[1] ذكري الشيعة: ص 104 س 2.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 230.

[3] المقنعة: ص 54.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 492 س 34.

[5] ذكري الشيعة: ص 104 س 1.

[6] المراسم: ص 42.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 92 س 28.

[8] النفلية: ص 96.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابة ح 1 و 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست