نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 28
ثلاثا و نتره. و نزّل في المعتبر على عدم القدرة على البول [1].
و في النهاية: فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول، فإن تعذّر عليه فليجتهد، فإن لم يتأت له، فليس عليه شيء [2].
و المراد إن تعذر عليه فليجتهد حتى يبول، فإن لم يتأت له فلا شيء عليه، كما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا شيء عليك [3]. أو فليجتهد في إخراج بقية المني بالنتر و المسح، فإن لم يتأت أي لم يخرج المني أو لم يتيسّر له شيء منه و من البول بالنسيان و نحوه فلا شيء عليه.
و في الغنية: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المني منه، ثمّ الاستبراء من البول [4]. و هو كعبارة النهاية [5] في الاحتمال، و لم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول، و لكن يرشد إليه الاستبراء من البول و الاعتبار، و النصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل.
و استشكل في المنتهى [6] و نهاية الإحكام [7] الحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول، و لعلّه استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك.
و تخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط [8] و الجمل و العقود [9] و المصباح [10] و مختصره و الوسيلة [11] و الإصباح [12] و الشرائع [13] و الجامع [14] و السرائر [15]، لاختلاف مخرجي بولها و منيّها، و هو إنّما ينفي استبرائها بالبول.