responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 28

ثلاثا و نتره. و نزّل في المعتبر على عدم القدرة على البول [1].

و في النهاية: فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول، فإن تعذّر عليه فليجتهد، فإن لم يتأت له، فليس عليه شيء [2].

و المراد إن تعذر عليه فليجتهد حتى يبول، فإن لم يتأت له فلا شيء عليه، كما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا شيء عليك [3]. أو فليجتهد في إخراج بقية المني بالنتر و المسح، فإن لم يتأت أي لم يخرج المني أو لم يتيسّر له شيء منه و من البول بالنسيان و نحوه فلا شيء عليه.

و في الغنية: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المني منه، ثمّ الاستبراء من البول [4]. و هو كعبارة النهاية [5] في الاحتمال، و لم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول، و لكن يرشد إليه الاستبراء من البول و الاعتبار، و النصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل.

و استشكل في المنتهى [6] و نهاية الإحكام [7] الحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول، و لعلّه استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك.

و تخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط [8] و الجمل و العقود [9] و المصباح [10] و مختصره و الوسيلة [11] و الإصباح [12] و الشرائع [13] و الجامع [14] و السرائر [15]، لاختلاف مخرجي بولها و منيّها، و هو إنّما ينفي استبرائها بالبول.


[1] المعتبر: ج 1 ص 185.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 230.

[3] فقه الامام الرضا (ع): ص 81.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 492 س 30.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 230.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 92 س 30.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 114.

[8] المبسوط: ج 1 ص 29.

[9] الجمل و العقود: ص 42.

[10] مصباح المتهجد: ص 9.

[11] الوسيلة: ص 55.

[12] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 9.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

[14] الجامع للشرائع: ص 39.

[15] السرائر: ج 1 ص 122.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست