نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 30
الفصل الثاني في الأحكام
يحرم على الجنب قبل الغسل و إن توضأ أو تيمم مطلقا، أو [1] مع التمكّن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للأخبار [2] و هي كثيرة، و قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ»[3] على وجه.
و في الخلاف الإجماع عليه [4]، و استحب سلّار تركه [5]، و لعلّه للأصل، و لعدم نصوصية الآية، و خبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، و لا بأس أن ينام في المسجد و يمرّ فيه [6]. و حمله بعد التسليم على التقية أولى، و يؤيّده ذكر الوضوء. فإنّ من العامة من يقول: إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد [7].