responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 30

الفصل الثاني في الأحكام

يحرم على الجنب قبل الغسل و إن توضأ أو تيمم مطلقا، أو [1] مع التمكّن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للأخبار [2] و هي كثيرة، و قوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ» [3] على وجه.

و في الخلاف الإجماع عليه [4]، و استحب سلّار تركه [5]، و لعلّه للأصل، و لعدم نصوصية الآية، و خبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، و لا بأس أن ينام في المسجد و يمرّ فيه [6]. و حمله بعد التسليم على التقية أولى، و يؤيّده ذكر الوضوء. فإنّ من العامة من يقول: إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد [7].


[1] في س، م، ك: «و».

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابة.

[3] النساء: 43.

[4] الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 514 المسألة 258.

[5] المراسم: ص 42.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابة ح 18.

[7] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 136.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست