نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 278
و المحيط و تهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم [1]، و في المحيط اعتبار الطول أيضا فيه.
و ليكن كلّ منهما قدر عظم الذراع كما هو المشهور، و لم أجد به نصّا، و يمكن أن يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم (عليهم السلام)[2] و يحيى بن عبادة عن الصادق (عليه السلام) بأنّها قدر ذراع [3]، لكونه المعنى الحقيقيّ للذراع مع الأصل. و في الروضة البهية: أنّ الذراع ذراع الميّت [4]، و لم أره في غيرها.
و قال الصدوق: طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، أو شبر فلا بأس [5].
و قال الحسن: قدر أربع أصابع فما فوقها [7]، و يمكن فهمه ذلك من قول الباقر (عليه السلام) في خبر يحيى بن عبادة: توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة [8].
قال الشهيد: و الكلّ جائز، لثبوت الشرعيّة مع عدم القاطع على قدر معيّن [9].
فإن فقد النخل فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن أيّ شجر رطب كان وفاقا للنهاية [10] و المبسوط [11] و الوسيلة [12] و الإصباح [13] و الشرائع [14]، لمرسل سهل المضمر: إن لم يقدر على الجريدة، فقال: