responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 278

و المحيط و تهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم [1]، و في المحيط اعتبار الطول أيضا فيه.

و ليكن كلّ منهما قدر عظم الذراع كما هو المشهور، و لم أجد به نصّا، و يمكن أن يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم (عليهم السلام) [2] و يحيى بن عبادة عن الصادق (عليه السلام) بأنّها قدر ذراع [3]، لكونه المعنى الحقيقيّ للذراع مع الأصل. و في الروضة البهية: أنّ الذراع ذراع الميّت [4]، و لم أره في غيرها.

و قال الصدوق: طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، أو شبر فلا بأس [5].

قلت: و الشبر في حسن جميل [6] المضمر.

و قال الحسن: قدر أربع أصابع فما فوقها [7]، و يمكن فهمه ذلك من قول الباقر (عليه السلام) في خبر يحيى بن عبادة: توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة [8].

قال الشهيد: و الكلّ جائز، لثبوت الشرعيّة مع عدم القاطع على قدر معيّن [9].

فإن فقد النخل فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن أيّ شجر رطب كان وفاقا للنهاية [10] و المبسوط [11] و الوسيلة [12] و الإصباح [13] و الشرائع [14]، لمرسل سهل المضمر: إن لم يقدر على الجريدة، فقال:


[1] تهذيب اللغة: ج 10 ص 639 (مادة جرد).

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التكفين ح 5 و 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التكفين ح 5.

[4] الروضة البهية: ج 1 ص 421.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التكفين ح 5 و 2.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 394.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التكفين ح 3.

[9] ذكري الشيعة: ص 49 س 6.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 245.

[11] المبسوط: ج 1 ص 177.

[12] الوسيلة: ص 66.

[13] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 18.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست