نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 277
و الشهيد [1] على الدخول لخبر معاوية بن وهب [2]، و كونها ممّا يلف به.
و لو تشاحّ الورثة
في المندوبات، أو منعوا منها، أو كان الوارث صغيرا أو مجنونا اقتصر على الواجب خلافا للشافعي [3]، إلّا في الأوّل إذا سمح وقت حصّة من يسمح بالمندوبات أو بعضها. و يجوز إرادة المصنف الثاني أو ما يعمّه.
و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث إن لم يجز الورثة.
و إذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء المنع منه أي الزائد، خلافا للشافعية [4] في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين و خلّف قدر ثمن كفنه، قال: يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه انسان فيكفّنه و يقضي بما ترك دينه [5]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني:
أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث [6]. و لعلّه إجماع كما يظهر من الذكرى [7].
و لا يجوز الزيادة على الخمسة
غير العمامة في الرجل، و على السبعة غير القناع في المرأة لأنّه سرف، و كرّهها الشافعيّ [8]. ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة، و هو نص الجامع [9].
و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل
اي سعفتان جرّدتا من الخوص رطبتان، كما دلّت عليه الأخبار [10]، و أفتى به الأصحاب. و في العين [11]