responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 277

و الشهيد [1] على الدخول لخبر معاوية بن وهب [2]، و كونها ممّا يلف به.

و لو تشاحّ الورثة

في المندوبات، أو منعوا منها، أو كان الوارث صغيرا أو مجنونا اقتصر على الواجب خلافا للشافعي [3]، إلّا في الأوّل إذا سمح وقت حصّة من يسمح بالمندوبات أو بعضها. و يجوز إرادة المصنف الثاني أو ما يعمّه.

و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث إن لم يجز الورثة.

و إذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء المنع منه أي الزائد، خلافا للشافعية [4] في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين و خلّف قدر ثمن كفنه، قال: يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه انسان فيكفّنه و يقضي بما ترك دينه [5]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني:

أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث [6]. و لعلّه إجماع كما يظهر من الذكرى [7].

و لا يجوز الزيادة على الخمسة

غير العمامة في الرجل، و على السبعة غير القناع في المرأة لأنّه سرف، و كرّهها الشافعيّ [8]. ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة، و هو نص الجامع [9].

و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل

اي سعفتان جرّدتا من الخوص رطبتان، كما دلّت عليه الأخبار [10]، و أفتى به الأصحاب. و في العين [11]


[1] الدروس: ج 1 ص 108 درس 12.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13.

[3] الام: ج 1 ص 267.

[4] مغني المحتاج: كتاب الفرائض ج 3 ص 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 13 ص 98 ب 13 من أبواب الدين و القرض ح 1.

[6] المصدر السابق ح 2.

[7] ذكري الشيعة: ص 50 س 21.

[8] الام: ج 1 ص 266.

[9] الجامع للشرائع: ص 53.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التكفين.

[11] العين: ج 6 ص 76 (مادّة جرد).

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست