responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 279

عود السدر، قيل: فإن لم يقدر على السدر، فقال: عود الخلاف [1]. و مكاتبة علي ابن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل، فكتب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب [2]. و عنه بطريق آخر: أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟

فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل، و به جاءت الرواية [3].

و في المقنعة [4] و المراسم [5] و الجامع [6]: تقديم الخلاف على السدر، و في خبر علي بن إبراهيم: يجعل بدلها عود الرمّان [7].

و في النافع [8] و شرحه [9] نسبة جميع ذلك إلى القيل، لضعف الأخبار.

المطلب الثاني في الكيفية:

يجب التحنيط كما في الخلاف [10] و الجمل و العقود [11] و الوسيلة [12] و النافع [13] و الشرائع [14] و ظاهر السرائر [15]، و هو ظاهر الأمر في الاخبار [16]، و في الأوّل [17] و المنتهى [18] و التذكرة [19]: الإجماع عليه، و ظاهر المراسم


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 739 ب 8 من أبواب التكفين ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 738 ب 8 من أبواب التكفين ح 1.

[3] المصدر السابق ح 2.

[4] المقنعة: ص 75.

[5] المراسم: ص 48.

[6] الجامع للشرائع: ص 53.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 739 ب 8 من أبواب التكفين ح 4.

[8] المختصر النافع: ص 13.

[9] المعتبر: ج 1 ص 288.

[10] الخلاف: ج 1 ص 708 المسألة 509.

[11] الجمل و العقود: ص 49.

[12] الوسيلة: ص 66.

[13] المختصر النافع: ص 13.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

[15] السرائر: ج 1 ص 164.

[16] وسائل الشيعة: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين.

[17] الخلاف: ج 1 ص 708 المسألة 509.

[18] منتهى المطلب: ج 1 ص 439 س 25.

[19] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 44 س 23.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست