responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 276

من الكفن [1]. و في خبر سليمان بن خالد: يكفّن في ثلاثة أثواب سوى العمامة و الخرقة فإنّهما لا يحسبان من الكفن، و لا بدّ منهما [2].

و يحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصّة، و كذا ما في حسن الحلبي عنه (عليه السلام) من قوله: و ليس تعدّ العمامة من الكفن، إنّما يعد ما يلفّ الجسد [3]. مع احتمال كونه من كلام الراوي.

و ينصّ على دخولها في الكفن ما مرّ من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه [4] الخبر.

و في خبر معاوية بن وهب: يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار، و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلف فيه، و عمامة يعتمّ بها [5]. و في خبر يونس بن يعقوب: إنّ أباه أوصاه، فقال: اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم [6]. و يحتملان التغليب. و أدخلها الشهيد في المندوب [7] جمعا.

و هل الخرقة من الكفن المندوب؟ فالصدوق [8] و السيد [9] و القاضي [10] و الجعفي [11] على الخروج لما سمعته من الخبرين، و الشيخ [12] و المصنف [13]


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 12.

[2] المصدر السابق ح 12، مع اختلاف يسير في اللفظ، و فيه: «عن عبد اللّه بن سنان».

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 10.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 8.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 749 ب 18 من أبواب التكفين ح 1.

[7] اللمعة الدمشقية: ص 6 (طبعة دار الفكر).

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 125 ذيل الحديث 418.

[9] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة) ص 51.

[10] المهذب: ج 1 ص 60.

[11] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 48 س 8.

[12] المبسوط: ج 1 ص 176.

[13] تحرير الأحكام: ج 1 ص 18 س 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست