responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 209

و المبسوط [1] و الوسيلة [2] موضع الصدر.

و في الخلاف: إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله، و إن كان صدره و ما فيه القلب وجب الصلاة عليه [3]، و في الجامع: إن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك [4]. يعني الغسل و الكفن و الصلاة، و لم يذكر غير ذلك.

و يمكن اتحاد الكلّ في المعنى، فإنّ القلب في تجويف الصدر، فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب، و من ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر و إن لم يشتمل عليه، و يحتمله الأخبار المتضمّنة له أيضا.

و أمّا الصدر- و ما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه- فالظاهر اتحاد حكمهما، و الظاهر أنّ موضع الصدر غير خارج عنهما.

و أجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب الصلاة لما فيه القلب أو الصدر و اليدان و لعظام الميت جميعها [5]، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن، و إذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه [6]. و نحوه في القلب مرفوع البزنطي [7]، و مرسل عبد اللّه بن الحسين عن الصادق (عليه السلام) [8]، و خبر القلانسي عن الباقر (عليه السلام) [9]. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل بن عثمان الأعور في القتيل: ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه [10]. و قول الباقر (عليه السلام) في حسن ابن مسلم: إذا قتل قتيل فلم يوجد


[1] المبسوط: ج 1 ص 182.

[2] الوسيلة: ص 63.

[3] الخلاف: ج 1 ص 715 المسألة 527.

[4] الجامع للشرائع: ص 49.

[5] المعتبر: ج 1 ص 317.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 6.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 817 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 12.

[8] المصدر السابق ح 11.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 815 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست