responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 208

و المحقق في النافع [1] و الشرائع [2]، و كلام الشيخ و غيره خالي عنه، كمكتوب أبي جعفر (عليه السلام) لمحمد بن الفضيل [3].

و أمّا لفّ القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين [4] و حكاه في المعتبر عن سلار و لم يرتضه، للأصل [5]، و تبعه الشهيد في الحكاية [6]. و عبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا: يدفن من غير غسل و لا كفن و لا حنوط و لا صلاة [7].

و قطع المصنف في كتبه بما هنا من لفّهما [8].

و حكم ما فيه الصدر، أو الصدر وحده، حكم الميت في التغسيل و التكفين و الصلاة عليه و الدفن كما في المبسوط [9] و النهاية [10] و المراسم [11] و السرائر [12] و الشرائع [13] و النافع [14] و إن لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول، و يعطيه كلام المقنعة [15] و الخلاف [16] و الوسيلة [17] و المعتبر [18] لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام.

ثمّ الذي في السرائر [19] و النافع [20] ما فيه الصدر و حسب، و في النهاية [21]


[1] المختصر النافع: ص 15.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل الميت ح 5.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 38، المعتبر: ج 1 ص 319.

[5] المعتبر: ج 1 ح 1 ص 319.

[6] ذكري الشيعة: ص 40 س 34.

[7] المراسم: ص 46.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 17 س 30، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 40 السطر الأخير- 41 س 1، نهاية الإحكام: ج 2 ص 235.

[9] المبسوط: ج 1 ص 182.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 253.

[11] المراسم: ص 46.

[12] السرائر: ج 1 ص 167.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

[14] المختصر النافع: ص 15.

[15] المقنعة: ص 85.

[16] الخلاف: ج 1 ص 716 المسألة 527.

[17] الوسيلة: ص 63.

[18] المعتبر: ج 1 ص 316.

[19] السرائر: ج 1 ص 167.

[20] المختصر النافع: ص 15.

[21] النهاية و نكتها: ج 1 ص 253.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست