responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 210

إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، و إن وجد بلا لحم فصلّى عليه [1].

قال المحقق: و لأنّ الصلاة ثبتت لحرمة النفس، و القلب محل العلم و موضع الاعتقاد الموجب للنجاة، فله مزيّة على غيره من الأعضاء [2]. و زيد في التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4]: أنّه منه ينبت الشرايين السارية في البدن، و هو الرئيس على الأعضاء، فكأنّه الإنسان.

و الظاهر أنّ عظم الصدر و اليدين الخالية من اللحم يصلّى عليه، و لذا يصلّى على جميع العظام، و لم أظفر بخبر في الصدر وحده. و لم يذكر الصدوقان في الرسالة و المقنع إلّا الصلاة على العظام و قالا: إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، و إن لم يبق منه إلّا عظام جمعتها و غسلتها و صليت عليها و دفنتها [5].

و في نهاية الإحكام: تصلّي على الصدر و القلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا [6]. و في التذكرة: يصلّى على البعض الذي فيه الصدر و القلب أو الصدر نفسه عند علمائنا [7]. و في الذكرى: أنّ بعض الصدر و القلب ككلّهما، لكونه من جملة يجب غسلها منفردة [8].

و قال أبو علي: لا يصلّى على عضو الميت و القتيل، إلّا أن يكون عضوا تامّا بعظامه، أو يكون عظما مفردا، و يغسّل ما كان من ذلك لغير الشهيد [9].

و قوله: «أو يكون عظما مفردا» كقوله (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: «و إن وجد عظم بلا لحم» [10] يحتمل مجموع العظام، و يوافقه في العضو التام قول الصادق (عليه السلام) في مرسل البرقي: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلّي عليه و دفن، و إن


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.

[2] المعتبر: ج 1 ص 317.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 46 س 10.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 254.

[5] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 405، المقنع: ص 19.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 46 س 9.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 254.

[8] ذكري الشيعة: ص 41 س 5.

[9] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 405.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست