و في النهاية: و كلّ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنّه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها، و تقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة، و لا يجوز الاقتصار على الغسل، و إنّما ذلك في الغسل من الجنابة حسب، و إن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أنّ الأفضل ما قدمناه [2].
و كأنّه يريد أنّ كلّ ما يشرع له الغسل من الحيض- مثلا- يشرع له الوضوء، فالأفضل تقديمه، فإذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع- مثلا- استحب لها الوضوء أيضا لذلك.
و في السرائر: إن كان غسلها في غير وقت صلاة و أرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى اللّه تعالى [3].
و في موضع آخر من المبسوط: يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده [4]. و كذا ظاهر جمله [5] و مصباحه [6] و مختصره، و ظاهر الصدوقين [7] و المفيد [8] و الحلبيين [9] وجوب تقديمه لما مرّ من مرسل ابن أبي عمير [10]، و خبر سليمان ابن خالد [11].
قال المحقق: و لا تقوى الرواية- يعني مرسل ابن أبي عمير- أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب [12].