responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 118

عنه الخلاف في السرائر [1].

و في النهاية: و كلّ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنّه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها، و تقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة، و لا يجوز الاقتصار على الغسل، و إنّما ذلك في الغسل من الجنابة حسب، و إن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أنّ الأفضل ما قدمناه [2].

و كأنّه يريد أنّ كلّ ما يشرع له الغسل من الحيض- مثلا- يشرع له الوضوء، فالأفضل تقديمه، فإذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع- مثلا- استحب لها الوضوء أيضا لذلك.

و في السرائر: إن كان غسلها في غير وقت صلاة و أرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى اللّه تعالى [3].

و في موضع آخر من المبسوط: يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده [4]. و كذا ظاهر جمله [5] و مصباحه [6] و مختصره، و ظاهر الصدوقين [7] و المفيد [8] و الحلبيين [9] وجوب تقديمه لما مرّ من مرسل ابن أبي عمير [10]، و خبر سليمان ابن خالد [11].

قال المحقق: و لا تقوى الرواية- يعني مرسل ابن أبي عمير- أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب [12].


[1] السرائر: ج 1 ص 113.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 234.

[3] السرائر: ج 1 ص 151.

[4] المبسوط: ج 1 ص 44.

[5] الجمل و العقود: ص 45.

[6] مصباح المتهجد: ص 10.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 343، من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 81 ذيل الحديث 177.

[8] المقنعة: ص 53.

[9] الكافي في الفقه: ص 134، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 492 س 35.

[10] وسائل الشيعة: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 9.

[12] المعتبر: ج 1 ص 258.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست