responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 119

و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماع و النصوص [1] إلّا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما. قيل: و كذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتفق حيضها فيه [2].

و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة

من اليومية و الجلوس في مصلّاها كما في المبسوط [3] و الخلاف [4] و النهاية [5] و المهذب [6] و الوسيلة [7] و الإصباح [8] و الجامع [9] و النافع [10]، و بمعناه ما في المراسم [11] و السرائر من الجلوس في محرابها [12].

و في المقنعة ناحية من مصلّاها [13]، و هو كما في البيان [14] يحتمل موافقة ذلك و المخالفة، و خيرة الشرائع [15] و الذكرى [16] و المعتبر [17] و المنتهى الإطلاق [18]، و نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين.

ذاكرة للّه تعالى بقدرها وفاقا للأكثر و في المراسم: أنّها تسبح بقدرها [19]. و في المقنعة: أنّها تحمد اللّه و تكبّره و تهلّله و تسبّحه بقدرها [20]. و في النفلية: جلوسها مسبّحة بالأربع، مستغفرة، مصلّية على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بقدرها [21].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 588 ب 41 من أبواب الحيض.

[2] جامع المقاصد: ج 1 ص 328

[3] المبسوط: ج 1 ص 45.

[4] الخلاف: ج 1 ص 232 المسألة 198.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 236.

[6] المهذب: ج 1 ص 36.

[7] الوسيلة: ص 58.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 11.

[9] الجامع للشرائع: ص 42.

[10] المختصر النافع: ص 10.

[11] المراسم: ص 43.

[12] السرائر: ج 1 ص 145.

[13] المقنعة: ص 55.

[14] البيان: ص 20.

[15] شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

[16] ذكري الشيعة: ص 35 س 14.

[17] المعتبر: ج 1 ص 232.

[18] منتهى المطلب: ج 1 ص 115 س 17.

[19] المراسم: ص 43.

[20] المقنعة: ص 55.

[21] النفلية: ص 97.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست