نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 119
و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماع و النصوص [1]إلّا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما. قيل: و كذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتفق حيضها فيه [2].
و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
من اليومية و الجلوس في مصلّاها كما في المبسوط [3] و الخلاف [4] و النهاية [5] و المهذب [6] و الوسيلة [7] و الإصباح [8] و الجامع [9] و النافع [10]، و بمعناه ما في المراسم [11] و السرائر من الجلوس في محرابها [12].
و في المقنعة ناحية من مصلّاها [13]، و هو كما في البيان [14] يحتمل موافقة ذلك و المخالفة، و خيرة الشرائع [15] و الذكرى [16] و المعتبر [17] و المنتهى الإطلاق [18]، و نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين.
ذاكرة للّه تعالى بقدرها وفاقا للأكثر و في المراسم: أنّها تسبح بقدرها [19]. و في المقنعة: أنّها تحمد اللّه و تكبّره و تهلّله و تسبّحه بقدرها [20]. و في النفلية: جلوسها مسبّحة بالأربع، مستغفرة، مصلّية على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بقدرها [21].