نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 117
الغسل [1]. و في خبر سليمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعة [2]. و توقيع أبي الحسن الثالث (عليه السلام) لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [3]. و موقوف محمد بن أحمد بن يحيى: أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة [4]. و ما أرسله الكليني: أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء [5].
و الأصل معارض بما ذكرناه، و الأخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به و ارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.
و الصحيحان مع الموقوف و خبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة، و خصوصا خبر الحكم فإنّه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة، على أنّ الأوّلين و التوقيع تضمّنت غسل الجمعة و غيره. مع أنّ السيد في الجمل [6] خصّ الإغناء بالواجب من الأغسال، و لكن في المعتبر [7] و التذكرة عنه [8] و في المختلف عنه [9] و عن أبي علي: إغناء كلّ غسل عنه، و على المختار يتخيّر بين الوضوء.
سابقا أو لا حقا كما في النهاية [10] و الوسيلة [11] و السرائر [12] و الجامع [13] و الشرائع [14] و المعتبر [15]، و موضع من المبسوط [16] للأصل، و نفي
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 515 ب 33 من أبواب الجنابة ح 9.
[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2.
[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 5.