نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 116
يرتفع حدثها به وحده، و غسلها لا يغني عن الوضوء كما ذهب إليه السيد [1] و أبو علي [2].
لكن يجب عليها الوضوء وفاقا للأكثر، لأصل بقاء الحدث و الاحتياط للعبادة، و عموم آية الوضوء، و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [3] و في خبر حمّاد بن عثمان أو غيره:
و استدل الصدوق بأن الوضوء فريضة و غير غسل الجنابة سنّة، و لا تجزئ سنّة، عن فريضة [5].
و دليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل [6].
و مرسل حمّاد بن عثمان سأله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزئه من الوضوء؟ فقال (عليه السلام): و أي وضوء أطهر من الغسل [7].
و صحيح حكم بن حكيم قال له (عليه السلام): إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك (عليه السلام) و قال: أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ [8]. و قول أبي:
جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: الغسل يجزئ عن الوضوء، و أي وضوء أطهر من
[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص 24.