responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 556

و استند للثاني بالاحتياط و الوضوء البياني، مع قوله (عليه السلام): لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [1]، و استفادة الفورية إمّا من مطلق الأمر، أو من الفاء المفيدة للتعقيب، أو من الإجماع، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، أتبع وضوءك بعضه بعضا [2].

[و في خبر الحكم بن حكيم: فيمن نسي الذراع و الرأس أنّه: يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا [3]] [4]، و الأصل يعارض الاحتياط و البيان لأفعال الوضوء [إن سلمت الموالاة] [5]. و لو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالإخلال معها، مع عدم جفاف السابق و لم يقولوا به، و الأمر لا يفيد الفورية و لا فاء الجزاء، و الإجماع ممنوع، و الاتباع يحتمل الترتيب و على القولين.

فإن أخلّ بها مع اعتدال حاله و الماء و الهواء و جفّ السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للأخبار، و هي كثيرة، كصحيح معاوية بن عمّار قال للصادق (عليه السلام): ربّما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجاري فأبطأت عليّ بالماء، فيجف وضوئي فقال: أعد. [6] و كان عليه الإجماع، و لا فرق بين أن يكون التأخير لنفاذ الماء أو لا، و قد توهّم عبارة الصدوقين في الرسالة [7] و المقنع قصر الاستئناف على الجفاف لنفاذ الماء، و إلّا أتمّ الوضوء، جفّ ما سبق أو لم يجف [8] لظاهر خبر حريز عن الصادق (عليه السلام) [9] كما حكى عن مدينة العلم [10].


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 318 ب 35 من أبواب الوضوء ح 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 315 ب 33 من أبواب الوضوء ح 6.

[4] ما بين المعقوفين ليس في س و ص.

[5] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 314 ب 33 من أبواب الوضوء ح 3.

[7] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 57.

[8] المقنع: ص 6.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 314 ب 33 من أبواب الوضوء ح 4.

[10] لا يوجد لدينا كتابه، و نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 91 س 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست