نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 556
و استند للثاني بالاحتياط و الوضوء البياني، مع قوله (عليه السلام): لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [1]، و استفادة الفورية إمّا من مطلق الأمر، أو من الفاء المفيدة للتعقيب، أو من الإجماع، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، أتبع وضوءك بعضه بعضا [2].
[و في خبر الحكم بن حكيم: فيمن نسي الذراع و الرأس أنّه: يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا [3]] [4]، و الأصل يعارض الاحتياط و البيان لأفعال الوضوء [إن سلمت الموالاة] [5]. و لو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالإخلال معها، مع عدم جفاف السابق و لم يقولوا به، و الأمر لا يفيد الفورية و لا فاء الجزاء، و الإجماع ممنوع، و الاتباع يحتمل الترتيب و على القولين.
فإن أخلّ بها مع اعتدال حاله و الماء و الهواء و جفّ السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للأخبار، و هي كثيرة، كصحيح معاوية بن عمّار قال للصادق (عليه السلام): ربّما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجاري فأبطأت عليّ بالماء، فيجف وضوئي فقال: أعد. [6] و كان عليه الإجماع، و لا فرق بين أن يكون التأخير لنفاذ الماء أو لا، و قد توهّم عبارة الصدوقين في الرسالة [7] و المقنع قصر الاستئناف على الجفاف لنفاذ الماء، و إلّا أتمّ الوضوء، جفّ ما سبق أو لم يجف [8] لظاهر خبر حريز عن الصادق (عليه السلام)[9] كما حكى عن مدينة العلم [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 318 ب 35 من أبواب الوضوء ح 9.
[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 315 ب 33 من أبواب الوضوء ح 6.