نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 554
و يمكن حمل الأخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين، و على الاستحباب كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3] و النفلية [4]، استنادا إلى ما ورد من أنّه تعالى يحبّ التيامن [5].
فإن أخلّ به أي الترتيب الواجب أعاد الوضوء مع الجفاف المخل بالموالاة و إلّا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل معه الترتيب كما نطقت به الأخبار و أفاده الاعتبار و النسيان ليس عذرا عندنا، و للشافعي فيه وجهان [6].
و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه أي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه، فإن غمس الأعضاء في الجاري و نوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحّت الأعضاء المغسولة، لكن في المسح إشكال.
و إن غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات، لحصول مسمّى الغسل مع الترتيب الحكمي [7]، و في التذكرة حصول غسل الوجه به [8]. فإن أخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصّة، و إن أخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا. و لو نكس مرارا ترتّب الوضوء مهما أمكن، و صحّ إن نوى عند كلّ عضو و استمرت النيّة من أوّل الأفعال إلى آخرها.
و إن نوى عند [9] غسل الوجه أو الغسل المستحبّ قبله إن أجزناه و لم يستمر فعلا بل حكما، ففي الصحة وجهان في الذكرى [10] من الامتثال، و من الفصل بالأجنبي، فلا يكفي الاستمرار الحكمي.