responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 554

و يمكن حمل الأخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين، و على الاستحباب كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة [3] و النفلية [4]، استنادا إلى ما ورد من أنّه تعالى يحبّ التيامن [5].

فإن أخلّ به أي الترتيب الواجب أعاد الوضوء مع الجفاف المخل بالموالاة و إلّا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل معه الترتيب كما نطقت به الأخبار و أفاده الاعتبار و النسيان ليس عذرا عندنا، و للشافعي فيه وجهان [6].

و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه أي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه، فإن غمس الأعضاء في الجاري و نوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحّت الأعضاء المغسولة، لكن في المسح إشكال.

و إن غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات، لحصول مسمّى الغسل مع الترتيب الحكمي [7]، و في التذكرة حصول غسل الوجه به [8]. فإن أخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصّة، و إن أخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا. و لو نكس مرارا ترتّب الوضوء مهما أمكن، و صحّ إن نوى عند كلّ عضو و استمرت النيّة من أوّل الأفعال إلى آخرها.

و إن نوى عند [9] غسل الوجه أو الغسل المستحبّ قبله إن أجزناه و لم يستمر فعلا بل حكما، ففي الصحة وجهان في الذكرى [10] من الامتثال، و من الفصل بالأجنبي، فلا يكفي الاستمرار الحكمي.


[1] المعتبر: ج 1 ص 156.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 96 س 20.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 19 س 42.

[4] الألفية و النفلية: ص 93.

[5] عوالي اللآلي: ج 2 ص 200 ح 101.

[6] المجموع: ج 1 ص 441.

[7] ذكري الشيعة: ص 91 س 2.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 19 السطر الأخير.

[9] ليس في س و م.

[10] ذكري الشيعة: ص 91 س 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست