responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 477

على ما في قرب الاسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال:

لا بأس [1]] [2].

و قد روي أنّ الحسنين (عليهما السلام) كانا يركبان ظهر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في الصلاة [3] و أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة [4] و سأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه (عليه السلام): عن رجل صلّى و في كمّه طير، قال: أن خاف عليه الذهاب فلا بأس [5]. و الطير يعمّ المأكول و غيره.

و لا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة، كما لا يضرّ ما في باطن المصلّي نفسه بخلاف القارورة المصمومة بشمع أو رصاص أو غيرهما المشتملة على النجاسة في داخلها، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط [6] و الجواهر [7] و السرائر [8] و الإصباح [9] و الجامع [10] لأنّه حامل للنجاسة.

و لا تصحّ الصلاة مع حملها، لأنّ عبد اللّه بن جعفر كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) يجوز أن يصلّي و معه فارة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا [11]. فشرط الذكاة.


[1] قرب الاسناد: 101.

[2] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[3] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 513.

[4] صحيح البخاري: ج 1 ص 137، و صحيح مسلم: ج 1 ص 385 ح 543.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[6] المبسوط: ج 1 ص 94.

[7] جواهر الفقه: ص 22 المسألة 64.

[8] السرائر: ج 1 ص 189.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 25.

[10] الجامع للشرائع: ص 26.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست