responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 397

فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن [1] و الشهيد [2] و ظاهر النافع [3] و التبصرة [4].

و تردّد في التذكرة قبل الاشتداد [5]. و لعلّ ابن حمزة إنّما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار [6].

ثم لا بدّ من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه، إذ معه يطهر، كما يحلّ إجماعا إذا غلى بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نصّ عليه في النهاية [7] و الوسيلة [8].

و خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه [9]. و كذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنّف [10] و أبي [11] سعيد [12]، و يأتي خلافه.

و الغليان: هو الانقلاب و صيرورة الأسفل أعلى، كما نصّ عليه الصادق (عليه السلام) لحمّاد بن عثمان إذ سأله عنه، فقال: القلب [13]. و الاشتداد: القوام و الثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان.

و فسّر في الذكرى بالشدّة المطرية [14]. و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام:


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 469.

[2] البيان: ص 39.

[3] مختصر النافع: كتاب الأطعمة و الأشربة في المائعات ص 247.

[4] تبصرة المتعلّمين: كتاب الأطعمة و الأشربة في المائعات ص 169.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 7 س 39.

[6] الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365.

[7] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة ج 3 ص 109.

[8] الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365.

[9] وسائل الشيعة: ج 17 ص 232 ب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 7.

[10] قواعد الأحكام: كتاب الصيد و الذباحة في المائعات ج 2 ص 158 س 10.

[11] في س و م «و ابني سعيد» و في ص «بني» و في ك «ابن».

[12] الجامع للشرائع: كتاب المباحات ص 394.

[13] وسائل الشيعة: ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3.

[14] ذكري الشيعة: ص 13 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست