نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 397
فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن [1] و الشهيد [2] و ظاهر النافع [3] و التبصرة [4].
و تردّد في التذكرة قبل الاشتداد [5]. و لعلّ ابن حمزة إنّما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار [6].
ثم لا بدّ من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه، إذ معه يطهر، كما يحلّ إجماعا إذا غلى بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نصّ عليه في النهاية [7] و الوسيلة [8].
و خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه [9]. و كذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنّف [10] و أبي [11] سعيد [12]، و يأتي خلافه.
و الغليان: هو الانقلاب و صيرورة الأسفل أعلى، كما نصّ عليه الصادق (عليه السلام) لحمّاد بن عثمان إذ سأله عنه، فقال: القلب [13]. و الاشتداد: القوام و الثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان.
و فسّر في الذكرى بالشدّة المطرية [14]. و في شرح الإرشاد لفخر الإسلام: