responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 396

فيه زبيب و تمر جميعا. فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء [1].

و يلحق يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق، و ضمّها فيحتمل حكاية الإلحاق بها أي المسكرات العصير العنبي، كما في البيان [2] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [3]، و لعلّه منه الزبيبيّ لا الحصرميّ. و حكى فخر الإسلام عن المصنّف [4] أنّه كان يجتنب عصير الزبيب، و أطلق العصير في الأكثر، و منه جميع كتب المصنّف [5].

إذا غلى و اشتد كما في المعتبر [6] و الشرائع [7]، أو غلى فقط كما في النزهة [8] و التلخيص [9] و التحرير [10] و أطعمة الكتاب [11]، أو غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة [12].

و على كلّ فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر، و إليها الإشارة بقوله: و يلحق بها و هي ممنوعة، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير و قد سئل عن الطلا: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير [13]. و في مرسل محمّد بن الهيثم: إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه [14]. و ضعف دلالته واضح،


[1] تفسير القمي: ج 1 ص 189.

[2] البيان: ص 39.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] في ط: عن الصادق (عليه السلام).

[5] مختلف الشيعة: ج 1 ص 469 و نهاية الإحكام: ج 1 ص 272 و تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 7.

س 38 و تحرير الأحكام: ج 1 ص 24 س 12 و تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية):

ج 26 ص 273.

[6] المعتبر: ج 1 ص 424.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 52.

[8] نزهة الناظر: ص 21.

[9] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ج 26 ص 273.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 24 س 12.

[11] قواعد الأحكام: كتاب الصيد و الذباحة و الأطعمة و الأشربة ج 2 ص 158 س 10.

[12] الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365.

[13] وسائل الشيعة: ج 17 ص 226 ب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 6.

[14] وسائل الشيعة: ج 17 ص 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست