نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 396
فيه زبيب و تمر جميعا. فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء [1].
و يلحق يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق، و ضمّها فيحتمل حكاية الإلحاق بها أي المسكرات العصير العنبي، كما في البيان [2] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [3]، و لعلّه منه الزبيبيّ لا الحصرميّ. و حكى فخر الإسلام عن المصنّف [4] أنّه كان يجتنب عصير الزبيب، و أطلق العصير في الأكثر، و منه جميع كتب المصنّف [5].
إذا غلى و اشتد كما في المعتبر [6] و الشرائع [7]، أو غلى فقط كما في النزهة [8] و التلخيص [9] و التحرير [10] و أطعمة الكتاب [11]، أو غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة [12].
و على كلّ فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر، و إليها الإشارة بقوله: و يلحق بها و هي ممنوعة، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير و قد سئل عن الطلا: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير [13]. و في مرسل محمّد بن الهيثم: إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه [14]. و ضعف دلالته واضح،