نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 395
الخلّ فيه. و أمّا الخبر عن الصادقين (عليهما السلام) أنّهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر و ودك [1] الخنزير عند حاكتها، أ نصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، أنّ اللّه إنّما حرّم أكله و شربه، و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه [2]. فلاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا، [إلّا أن يراد الصلاة عليها] [3].
و أمّا سائر الأشربة المسكرة فكأنّه لا فارق بينها و بين الخمر، و في الناصريات: إنّ كلّ من حرّم شربها نجّسها [4]. [و في الخلاف: الإجماع على نجاستها [5]] [6]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير في النبيذ: ما يبل الميل ينجس حبّا من ماء [7].
و يعضده الأخبار الناصّة على شمول الخمر لجميعها، و ذهاب جماعة من أهل اللغة إليه.
و من الأخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام): و إنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ [8] البسر و التمر، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، ثم قال: هذه خمر فقد حرّمها اللّه، و كان أكثر شيء أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ، و لا أعلم أكفئ من خمر العنب شيء إلّا إناء واحد كان
[1] الودك: الدسم من اللحم و الشحم، ودك الميتة: ما يسيل منها انظر المنجد مادة «ودك».
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 13.