نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 394
النجس [1]. و لم ينجّسها الحسن [2]، و حكي عن الجعفي [3]، و هو ظاهر الفقيه [4]، لتجويزه الصلاة في ثوب أصابته.
و يحتمل العفو و إن كانت نجسة، و دليلهم الأصل، و نحو خبر الحسين بن أبي سارة: سأل الصادق (عليه السلام) إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله، قال: لا بأس، أنّ الثوب لا يسكر [5]. و صحيح الحميري في قرب الاسناد عن ابن رئاب: سأله (عليه السلام) عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلّي فيه؟
قال: صلّ فيه، إلّا أن تقذّره فيغسل منه موضع الأثر، أنّ اللّه تبارك و تعالى إنّما حرّم شربها [6].
و يحتملان [الصلاة عليه و] [7] التقيّة، لاشتهار العفو عن قليلها عندهم. [و كون الثوب ممّا لا تتم فيه الصلاة، و الأخير ظاهر في الصلاة فيه بعد الغسل و زوال العين و إن بقي الأثر] [8].
و أمّا نحو خبر ابن أبي سارة: سأله (عليه السلام) إنّا نخالط اليهود و النصارى و المجوس، و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر، قال: لا بأس، إلّا أن تشتهي أن تغسله [9]. فليس فيه جواز الصلاة فيه.
و أمّا خبر حفص الأعور: سأله (عليه السلام) عن الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ نجفّفه نجعل فيه الخلّ؟ قال: نعم [10]. فيحتمل التجفيف بعد الغسل، مع انّه لم يتضمّن إلّا جعل