responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 394

النجس [1]. و لم ينجّسها الحسن [2]، و حكي عن الجعفي [3]، و هو ظاهر الفقيه [4]، لتجويزه الصلاة في ثوب أصابته.

و يحتمل العفو و إن كانت نجسة، و دليلهم الأصل، و نحو خبر الحسين بن أبي سارة: سأل الصادق (عليه السلام) إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله، قال: لا بأس، أنّ الثوب لا يسكر [5]. و صحيح الحميري في قرب الاسناد عن ابن رئاب: سأله (عليه السلام) عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلّي فيه؟

قال: صلّ فيه، إلّا أن تقذّره فيغسل منه موضع الأثر، أنّ اللّه تبارك و تعالى إنّما حرّم شربها [6].

و يحتملان [الصلاة عليه و] [7] التقيّة، لاشتهار العفو عن قليلها عندهم. [و كون الثوب ممّا لا تتم فيه الصلاة، و الأخير ظاهر في الصلاة فيه بعد الغسل و زوال العين و إن بقي الأثر] [8].

و أمّا نحو خبر ابن أبي سارة: سأله (عليه السلام) إنّا نخالط اليهود و النصارى و المجوس، و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر، قال: لا بأس، إلّا أن تشتهي أن تغسله [9]. فليس فيه جواز الصلاة فيه.

و أمّا خبر حفص الأعور: سأله (عليه السلام) عن الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ نجفّفه نجعل فيه الخلّ؟ قال: نعم [10]. فيحتمل التجفيف بعد الغسل، مع انّه لم يتضمّن إلّا جعل


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 178 ذيل الحديث 816.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 469.

[3] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 13 س 27.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 74 ح 167.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 10.

[6] قرب الاسناد: ص 76.

[7] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[8] ما بين المعقوفين زيادة من ك.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 12.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست