responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 312

احتمالا وقوعها قبل الكرّيّة و بعدها، و إنّما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي، تأخّر كلّ من الكرّيّة و وقوع النجاسة لحدوثهما. و ضعف الكلّ واضح.

و لا يطهر بالنبع من الكرّ الواقف من تحته ترشيحا، أو تدريجا.

بأن يصعد إليه في فوّارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران [1] حتّى يرد على النجس [2] من علوّ فيطهر حينئذ، كما في الذكرى [3] و البيان [4]، فإنّه لا بدّ من تسلّط المطهّر، و كذا لا يطهر بالنبع من العين، إلّا إذا قوي النبع، و لم يكن ترشحا، و اتصل حتى بلغ النابع المتسلّط على النجس كرّا، على المختار من اشتراط الكرّيّة في الجاري، سواء جرى و خرج عن اسم البئر أو لا، على المختار من عدم تنجّس البئر إلّا بالتغيّر.

و هو إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط، حيث فيه: و الماء الذي يطرأ عليه فيطهّره، لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه، فإنّه إذا بلغ ذلك مقدار الكرّ طهر النجس. [5]

قال في المنتهى [6]- وفاقا للمعتبر- [7]: فإن أراد [بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال، من حيث أنّه ينجّس بالملاقاة، فلا يكون مطهّرا، و إن أراد] [8] به ما يوصل إليه من تحته، فهو حق.

و في نهاية الإحكام: و لو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهّره، و إلّا طهر [9]. و في التذكرة: لو نبع الماء من تحته لم يطهّره و إن أزال التغيّر. خلافا للشافعي، لأنّا نشترط في المطهّر وقوعه كرّا دفعة [10].

ثم لمّا كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة- و إن لم يتغيّر بها- كان يكفي في


[1] في ص «بالفوّارة».

[2] في ص «المتنجّس».

[3] ذكري الشيعة: ص 9 س 25.

[4] البيان: ص 44.

[5] المبسوط: ج 1 ص 7.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 11 س 25.

[7] المعتبر: ج 1 ص 51.

[8] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 257.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 السطر الأخير.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست