نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 312
احتمالا وقوعها قبل الكرّيّة و بعدها، و إنّما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي، تأخّر كلّ من الكرّيّة و وقوع النجاسة لحدوثهما. و ضعف الكلّ واضح.
و لا يطهر بالنبع من الكرّ الواقف من تحته ترشيحا، أو تدريجا.
بأن يصعد إليه في فوّارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران [1] حتّى يرد على النجس [2] من علوّ فيطهر حينئذ، كما في الذكرى [3] و البيان [4]، فإنّه لا بدّ من تسلّط المطهّر، و كذا لا يطهر بالنبع من العين، إلّا إذا قوي النبع، و لم يكن ترشحا، و اتصل حتى بلغ النابع المتسلّط على النجس كرّا، على المختار من اشتراط الكرّيّة في الجاري، سواء جرى و خرج عن اسم البئر أو لا، على المختار من عدم تنجّس البئر إلّا بالتغيّر.
و هو إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط، حيث فيه: و الماء الذي يطرأ عليه فيطهّره، لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه، فإنّه إذا بلغ ذلك مقدار الكرّ طهر النجس. [5]
قال في المنتهى [6]- وفاقا للمعتبر- [7]: فإن أراد [بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال، من حيث أنّه ينجّس بالملاقاة، فلا يكون مطهّرا، و إن أراد] [8] به ما يوصل إليه من تحته، فهو حق.
و في نهاية الإحكام: و لو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهّره، و إلّا طهر [9]. و في التذكرة: لو نبع الماء من تحته لم يطهّره و إن أزال التغيّر. خلافا للشافعي، لأنّا نشترط في المطهّر وقوعه كرّا دفعة [10].
ثم لمّا كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة- و إن لم يتغيّر بها- كان يكفي في