responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 311

السيّد [1]، و السرائر [2]، و المراسم [3]، و المهذّب [4]، و الجواهر [5]، و الوسيلة [6]، و الإصباح [7]، و الجامع [8]، و الإشارة [9]، و المبسوط [10] في وجه، و إنّما طهّره ابن حمزة [11] بإتمامه بطاهر. على الأصح وفاقا للخلاف [12] و الشرائع [13] و المعتبر [14]، للأصل و النهي عن استعمال غسالة الحمّام مع بلوغها الكرّ و أزيد غالبا، و اشتراط عدم تنجّس الماء ببلوغه كرّا. فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته، و بعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكرّ بغرفة حتّى يطهّره، و بعد أن يطهر الماء نجس العين- كالبول- إذا فرض إتمامه الكرّ مع استهلاكه فيه مع لزومه، و إن نفاه الشيخ و نفى عنه الشك [15].

و دليل الخلاف، [الإجماع على] [16] ما ادّعاه ابن إدريس [17]، و عموم نحو:

الماء طهور لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته. و نحو «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [18]، و قولهم (عليهم السلام): إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا أو نجاسة [19]. و أنّ الكرّيّة مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد، و أنّه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكرّ غير مغيّرة، لم يحكم بتأثّره إذا تساوى


[1] جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثانية): ص 361.

[2] السرائر: ج 1 ص 63.

[3] المراسم: ص 36.

[4] المهذب: ج 1 ص 23.

[5] جواهر الفقه: ص 5 المسألة 1.

[6] الوسيلة: ص 73.

[7] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 25 ص 4.

[8] الجامع للشرائع: ص 18.

[9] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص 120 س 8.

[10] المبسوط: ج 1 ص 7.

[11] الوسيلة: ص 73.

[12] الخلاف: ج 1 ص 194 المسألة 149.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 12.

[14] المعتبر: ج 1 ص 51.

[15] المبسوط: ج 1 ص 7.

[16] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[17] السرائر: ج 1 ص 66.

[18] المائدة: 6.

[19] عوالي اللآلي: ج 1 ص 198 ح 341.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست