نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 311
السيّد [1]، و السرائر [2]، و المراسم [3]، و المهذّب [4]، و الجواهر [5]، و الوسيلة [6]، و الإصباح [7]، و الجامع [8]، و الإشارة [9]، و المبسوط [10] في وجه، و إنّما طهّره ابن حمزة [11] بإتمامه بطاهر. على الأصح وفاقا للخلاف [12] و الشرائع [13] و المعتبر [14]، للأصل و النهي عن استعمال غسالة الحمّام مع بلوغها الكرّ و أزيد غالبا، و اشتراط عدم تنجّس الماء ببلوغه كرّا. فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته، و بعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكرّ بغرفة حتّى يطهّره، و بعد أن يطهر الماء نجس العين- كالبول- إذا فرض إتمامه الكرّ مع استهلاكه فيه مع لزومه، و إن نفاه الشيخ و نفى عنه الشك [15].
و دليل الخلاف، [الإجماع على] [16] ما ادّعاه ابن إدريس [17]، و عموم نحو:
الماء طهور لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته. و نحو «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا»[18]، و قولهم (عليهم السلام): إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا أو نجاسة [19]. و أنّ الكرّيّة مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد، و أنّه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكرّ غير مغيّرة، لم يحكم بتأثّره إذا تساوى
[1] جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثانية): ص 361.