[ واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما [1] مع عدم الريبة والتلذد. ] ملات عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها) [1]. وفيه: انها ضعيفة السند جدا لوجود عدة مجاهيل في سندها، على انها أخص من المدعى لان موردها ذات البعل. الرابع: روايه الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله (ان فاطمة قالت له في حديث: " خير للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ") [2]. وفيه: انها مرسلة على انه لا دلالة فيها على اللزوم. الخامس: رواية الحسن الطبرسي أيضا عن أم سلمة: (قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) [3]. وفيه: ان الكلام فيها عين الكلام في رواية البرقي. والحاصل: انه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل وعليه فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط. [1] قد عرفت الحكم بالنسبة إلى المرأة وانه لا مانع من نظرها إلى الرجل إذا لم يكن عن تلذذ وريبة. وأما بالنسبة إلى الرجل فهل يستثنى من حرمة نظره إلى المرأة [1] الوسائل: ج 14 باب 229 من ابواب مقدمات النكاح، ح 2. [2] الوسائل: ج 14 باب 129 من ابواب مقدمات النكاح، ح 3. [3] الوسائل: ج 14 باب 129 من ابواب مقدمات النكاح، ح 4