responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
يصنعون ") [1] فانها وردت في فرض النظر إلى المرأة فتكون دالة على ان المراد بالغض هو ترك النظر. ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك فان موردها هو صورة التلذذ والاستمتاع بالنظر إليها وهي مشمولة للآية الكريمة بلا اشكال، إلا انها اجنبية عما نحن فيه حيث ان كلامنا في النظر المجرد عن التلذذ لا مطلقا. ويؤيد ما ذكرناه ان نظر الشاب إليها كان من خلفها فيما عدا اللحضات الاولى ومما لا اشكال فيه ان ذلك إذا كان مجردا عن التلذذ ليس بحرام قطعا. الثاني: رواية احمد بن أبي عبد الله البرقي: (قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة، وحفصة. فقال لهما: قوما ما دخلا البيت: فقالتا: انه اعمى، فقال: ان لم يركما فانكما تريانه) [2]. وفيه: انها ضعيفة مرسلة باعتبار ان البرقي يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله من دون ذكر الواسطة ومن المعلوم ان الفصل الزمني بينهما كثير جدا فلا يمكن الاعتماد عليها. على انها قابلة للمناقشة من حيث انها تكفلت بيان فعل النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يدل على اللزوم. الثالث: روايه محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال). (قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل

[1] الوسائل: ج 14 باب 104 من ابواب النكاح، ح 4.
[2] الوسائل: ج 14 باب 129 من ابواب مقدمات النكاح، ح 1
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست