responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458
[ والاحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله [1] لا مطلقا. ]

[1] بحيث يبلغ حد الحرج ولا يتحمل عادة كما لو طلبت جميع ما يملكه فانه حينئذ يجوز له التزوج من الامة نظرا لعدم صدق السعة والقدرة على التزوج من الحرة كما هو واضح. إلى هنا ينتهي الجزء الاول من كتاب النكاح وسيتلوه الجزء الثاني انشاء الله تعالى مبتدءا ب‌ " فصل: الاقوى جواز نكاح الامة على الحرة مع إذنها ". وكان الفراغ من تسويدة في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول سنة الف واربعمائة واثنين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والسلام. والحمد لله أولا وآخرا. تعرض إلى هذه المسألة في المسألة الثامنة من مسائل الاستطاعة في كتاب الحج واختار صريحا عدم سقوط الوجوب بتوقفه على شراء الزاد أو الراحلة بأزيد من ثمن المثل أو بيع بعض أملاكه باقل منه، وذكر ان ما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. وقد ذكرنا هناك ان من المحتمل ان يكون وجه ما أفاده (قده) هو أن وجوب الحج في نفسه ضررى فلا تشمله قاعدة نفي الضرر، وإلا فلما كان مقتضى ادلة وجوب الحج هو الوجوب في صورة الاستطاعة على ما هو المتعارف فلا مانع من شمول قاعدة نفي الضرر له إذ ان طبيعة الحج لا تقتضي الزائد.
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست