responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 54
وجهها ويدها أم لا؟ اختار المحقق (قده) التفصيل بين النظرة الاولى والثانية، فحكم بالجواز في الاولى وبالحرمة في الثانية وذهب صاحب الجواهر (قده) إلى المنع مطلقا في حين اصر الشيخ الاعظم (قده) على الجواز كذلك واستدل للقول بالجواز: اولا: بقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). بدعوى: ان مقتضى الاستثناء في الآية الكريمة هو جواز ابداء مواضع الزينة الظاهرة، وعدم وجوب سترها، ولازم ذلك جواز نظر الرجل إليها وحيث ان الوجه والكفين منها جزما فتدل الآية الكريمة على جواز النظر إليها. وفيه: ان الاستدلال بها: تارة: يكون بملاحظتها في حد نفسها ومع قطع النظر إلى النصوص الواردة في تفسيرها، واخرى: بملاحظتها منضمة إلى تلك النصوص. فان كان الاول فلا يخفى انه لم يثبت كون المراد بالزينة مواضعها بل الظاهر من الآية الكريمة ارادة نفس ما تتزين به المرأه ويؤيد ذلك قوله عزو جل في ذيل الاية (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) فان من الواضح ان ضرب الرجل على الارض لا يوجب العلم بموضع الزينة وانما الذي يوجبه هو العلم بنفس الزينة من الخلخال، وغيره، فان ضرب الرجل يوجب حركتها، وايجاد الصوت فيعلم بها لا محالة. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا: ان المراد بالزينة هو مواضعها فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة أيضا، وذلك فلاننا وان قلنا: ان الامر بالتستر واضح

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست