responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51
وعليه فمثل هذا الاجماع لا يمكن الاعتماد عليه، بل لابد في القول بعدم الجواز من تتبع سائر الادلة، وقد استدل على ذلك بأمور: الاول: قوله تعالى: (قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن): بدعوى: ان الغض عبارة عن الترك فتكون الآية دالة على وجوب ترك النظر إلى الرجال. وفيه: ما تقدم من ان الغض ليس عبارة عن الترك وانما هو عبارة عن جعل الشئ مغفولا عنه، وعدم الطمع فيه بالمرة والانصراف عنه. وعليه: فلا تكون للآية دلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال على ما تقدم بيانه تفصيلا. ومما يؤيد ذلك ان الخطاب في الآية الكريمة عام لجميع المؤمنات لافادة الجمع المحلى بالالف واللام ذلك فيشمل المبصرات منهن، وغير المبصرات، وحيث ان من الواضح انه لا معنى لتكليف غير المبصرات بترك النظر فيتعين حمل (الغض) على ما ذكرنا من الانصراف عن الرجال وعدم الطمع فيهم. نعم قد يتوهم كون الآية الكريمة ناظرة إلى النظر وذلك بملاحظة معتبرة سعد الاسكاف عن أبي جعفر (ع): (قال: استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف اذاتهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولاخبرنه فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل (ع) بهذه الآية " قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست