responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50
[ للمرأة النظر إلى الاجنبي [1] من غير ضرورة. ]

[1] ذهب إليه في الرياض مستدلا بالاجماع على الملازمة بين ثبوت الحكم في جانب الرجل وثبوته في جانب المرأة وفيه ان الاجماع لو تم فهو، ولكن انى لنا اثبات كونه اجماعا قطعيا محصلا، كيف ولم يتعرض للمسألة كثير من القدماء والمتأخرين على انه يكفينا في اثبات عدم الملازمة الجزم بجواز نظرها إلى وجه الرجل ويديه، حتى مع القول بحرمة نظر الرجل إلى وجهها ويديها، فان السيرة القطعية قائمة على الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا فانهن كن ينظرن إلى الرجال في حين التكلم معهم، أو غيره ولو من وراء الحجاب، ويؤيد ذلك ملاحظة ان نظر المرأة إلى الرجل من حيث الحكم في عصرهم (ع) لا يخلو من حالات ثلاث: فاما ان يكون واضح الحرمة. وإما ان يكون واضح الجواز. وإما ان يكون مشتبها. والاول بعيد جدا إذ لا يحتمل ان تكون حرمة نظر المرأة إلى الرجل أوضح من حرمة نظر الرجل إليها بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا يرد عن الاول. والثالث يدفعه عدم السؤال عنه ولا في رواية واحدة فانه لو كان الحكم مشكوكا ومشتبها فكيف لم يسأل عنه المعصوم (ع)؟ وكيف لم ينبه عليه هو بعدما عرفت ان المتعارف في الخارج ذلك؟. ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني وان الحكم بالجواز كان واضحا لدى المتشرعة في عصرهم (ع) إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست