responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 49
[ (مسألة 31): لا يجوز النظر إلى الاجنبية [1]، ولا ]

[1] وهو في غير الوجه واليدين مما لا خلاف فيه، ويدل عليه: اولا: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) بناءا على ما ورد في عدة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة، وعليه فالآية الكريمة تدل على وجوب ستر تلك المواضع وحرمة كشفها، وحيث ان من الواضح عرفا أنه لا موضوعية لستر الزينة وانما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليها فتثبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع. ثانيا: الاخبار الدالة على حرمة النظر إلى وجه المرأة، ويديها على ما سيأتي بيانها فانها تدل بالاولوية القطعية على حرمة النظر إلى غيرهما من اعضائها. ثالثا: الروايات المتقدمة [1] الدالة على جواز النظر إلى شعر المرأة وساقها لمن يريد التزويج منها، أو يريد شراء الامة فان اختصاص الحكم فيها بمريد التزويج والشراء يدل بوضوح على الحرمة إذا لم يكن الرجل بصدد الزواج منها، أو شرائها. رابعا: معتبرة السكوني المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء اهل الكتاب معللة ذلك بانهن لا حرمة لهن، فانها تدل على حرمة النظر إلى المسملة نظرا إلى كونها محترمة من حيث العرض. خامسا: النصوص المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء اهل البادية باعتبار أنهن لا ينتهين إذا نهين فان التعليل يكشف عن حرمة النظر إلى المرأة بحد ذاته، وان الحكم بالجواز في اهل البادية انما ثبت نتيجة الغائهن لحرمة انفسهن وإلا فالحكم الاولي فيهن أيضا هو عدم الجواز. [1] في ص 21، 32
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست