responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
[ الآخر مع التلذذ وبدونه [1]. (مسألة 30): الخنثى مع الانثى كالذكر ومع الذكر كالانثى [2] ]

[1] بلا خلاف في ذلك.
[2] والكلام في هذه المسألة في جواز نظر الخنثى إلى كل من الرجل والانثى لا العكس، فانه يأتي التعرض إليه في محله ان شاء الله تعالى. وعلى كل فالامر كما أفاده الماتن (قده) وذلك للعلم الاجمالي بحرمة النظر إلى بدن أحدهما وهو منجز فيجب عليه ترك النظر إلى كليهما. هذا إذا كان كل منهما محلا لابتلائة فعلا، وأما إذا كان أحدهما محلا لابتلائة فعلا وكان الآخر محلا لابتلائه فيما بعد كان الحكم أيضا كذلك إذ لا يفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين كون جميع أطرافه محلا للابتلاء فعلا، وبين كون بعضها محلا للابتلاء فعلا، وبعضها الآخر محلا للابتلاء في المستقبل. وهذا الحكم يجري بعينه فيما إذا كان أحد الطرفين خاصة محلا لابتلائه وذلك للعلم الاجمالي حين البلوغ بتوجه تكاليف شرعية مرددة بين تكاليف الرجل، وتكاليف المرأة فهو يعلم إجمالا بحرمة النظر إلى الرجل الذي هو محل إبتلائه، أو وجوب الجهر في الصلاة، ومن الواضح ان مقتضى هذا العلم الاجمالي هو ننجز جميع التكاليف سواء المتوجهة للرجال، والمتوجهة للنساء في حقه فيجب عليه إمتثالها
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست