نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 99
باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): الولاء لمن أعتق» [1].
و حملها على الشرط الخارج عن العقد مخالفٌ لتعليل فساده في هذه الرواية إشارةً و في غيرها صراحةً بكونه مخالفاً للكتاب و السنّة.
فالإنصاف: أنّ الرواية في غاية الظهور.
و منها: مرسلة جميل و صحيحة الحلبي:
الأُولى عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلّا الميراث» [2].
فإنّ الحكم بوجوب الوفاء بالأوّلين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلّا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه. و لو قلنا بمقالة المشهور: من فساد اشتراط عدم البيع و الهبة حتى أنّه حكي عن كاشف الرموز: أني لم أجد عاملًا بهذه الرواية [3] كان الأمر بالوفاء محمولًا على الاستحباب و يتمّ المطلوب أيضاً، و يكون استثناء اشتراط الإرث؛ لأنّ الملك فيه قهري للوارث، لا معنى لاستحباب وفاء
[1] الكافي 5: 486، الحديث الأوّل، و الفقيه 3: 134، الحديث 3497، و التهذيب 7: 341، الحديث 1396، و راجع الوسائل 14: 559، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 2، و 16: 40، الباب 37 من كتاب العتق، الحديث 2.
[2] الوسائل 15: 49، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 3.