responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 100

المشتري به. مع أنّ تحقّق الإجماع على بطلان شرط عدم البيع و الهبة ممنوعٌ، كما لا يخفى.

و الثانية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن الشرط في الإماء، لا تباع [1] و لا توهب؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث، و كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه فهو رَدٌّ .. الخبر» [2] فإنّ قوله (عليه السلام): «فإنّها تورث» يدلّ على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحّة، بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك: «كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه عزّ و جل فهو ردٌّ» أي لا يعمل به-: أنّ جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب اللّه جلّ ذكره يراد بها عدم العمل بالشرط، لا بطلان أصل البيع. و يؤيّده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح [3].

و قد يستدلّ على الصحّة: بأنّ صحّة الشرط فرعٌ على صحّة البيع، فلو كان الحكم بصحّة البيع موقوفاً على صحّة الشرط لزم الدور. و فيه ما لا يخفى.

و الإنصاف: أنّ المسألة في غاية الإشكال؛ و لذا توقّف فيها بعضٌ تبعاً للمحقّق (قدّس سرّه) [4].


[1] في «ش» زيادة: «و لا تورث».

[2] الوسائل 13: 43، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.

[3] راجع تفصيل ذلك في الصفحة 23 24 و 94.

[4] راجع الشرائع 2: 34، حيث قال: «قيل: يصحّ البيع و يبطل الشرط»، و لم يحكم بشيءٍ، و يظهر من ابن فهد في المهذّب البارع (2: 406 407)، حيث نقل القولين و لم يحكم بشيءٍ، و هو الظاهر من إيضاح الفوائد 1: 518 أيضاً.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست