responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 98

عليه ثانياً، و هو ممّا لا خلاف فيه حتّى ممّن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ في المبسوط [1] فلا يتعدّى منه إلى غيره، فلعلّ البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلّامة [2]، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) [3]، أو لغير ذلك.

بل التحقيق: أنّ مسألة اشتراط بيع المبيع خارجةٌ عمّا نحن فيه؛ لأنّ الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسداً، لأنّه في نفسه ليس مخالفاً للكتاب و السنّة، و لا منافياً لمقتضى العقد، بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط. و قد أشرنا إلى ذلك في أوّل المسألة؛ و لعلّه لما ذكرنا لم يستند إليهما [4] أحدٌ في مسألتنا هذه.

و الحاصل: أنّي لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن [5] به النفس.

و يدلّ على الصحّة أيضاً جملةٌ من الأخبار:

منها: ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوجٍ لها و هي مملوكةٌ، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: إن شاءت قعدت عند زوجها و إن شاءت فارقته، و كان مواليها الذين


[1] المبسوط 2: 149.

[2] التذكرة 1: 490.

[3] الدروس 3: 216.

[4] في «ش»: «إليها».

[5] كذا، و الأنسب: «تطمئن».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست